عنوان الفتوى : التلفظ بالنذر شرط لوجوبه
تراودني الكثير من الوساوس وحديث النفس في الصلاة وبينما كنت أتوضأ نذرت في نفسي وقلت إنني إذا سافرت دون محرم أصوم خمسة أيام ثم قلت بل إذاسافرت بمحرم أصوم خمسة أيام علماً بأنني أريد السفربمحرم للدراسة ولكن والدي لايستطيع لظروف عمله هل يقع النذر أم هو حديث نفس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بالوسواس في الصلاة وغيرها فقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 2083
وما يتعلق بحكم سفر المرأة بدون محرم فقد سبق في الفتوى رقم: 6015
وأما حديثك في نفسك بنذر صوم خمسة أيام بدون نطق باللسان ، فلا يتعلق به حكم ، لأن النذر لا بد له من صيغة يلفظها الناذر بلسانه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها ، ما لم تعمل به ، أو تتكلم". قال الكرماني: (فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له ، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات ، والعملي في العمليات) لاسيما إذا كان حديث النفس ممن هو مبتلى بالوسواس).
وفي الموسوعة الفقهية: (أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام ، وهو المقصد الأصلي للصيغة ، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير ، كصيغ العقود ، من بيع ، وإجارة ، وصلح ، ونكاح ، وغير ذلك. أو ارتباط مع الله سبحانه وتعالى ، والتقرب إليه ، كالنذر ، والذكر ، أو التعبير عما هو في الذمة ، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات).
والله أعلم.