عنوان الفتوى : أحكام الزواج عن بعد
هل يجوز الزواج عن بعد بامرأة بالغة، وتحليل صداقها؟ وما هو مقدار صداقها؟ وما هي كيفية دفعه؟ ولمن أقوم بدفع صداقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان، لا يصحّ من دونها، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، ومنها: الولي والشهود، فلا يصح الزواج عند جماهير أهل العلم إلا بإيجاب الولي -أو وكيله- وقبول الزوج -أو وكيله- في حضور شاهدين، وانظر الفتوى: 280042.
وإذا كان ولي المرأة في بلد غير بلد الزوج؛ فللولي أن يوكل غيره في تزويج موليته، وكذا يجوز للزوج أن يوكل من يقبل له الزواج في بلد الزوجة، وانظر الفتوى: 445408.
وإن كان قصدك بالزواج عن بعد: إجراء عقد الزواج عن طريق وسائل التواصل الحديثة كمكالمات الفيديو ونحوها؛ فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب كثير من أهل العلم المعاصرين إلى عدم صحة إجراء عقد الزواج عن طريق هذه الوسائل؛ احتياطا لعقد النكاح، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وراجع الفتوى: 96558.
ولم نفهم مقصودك بقولك: وتحليل صداقها.
واعلم أنّ تحديد قدر الصداق وكيفية قبضه يكون وفق اتفاق الزوجين الراشدين، ويدفع الصداق إلى الزوجة الرشيدة، أو من توكله في القبض، وراجع الفتوى: 139783.
والله أعلم.