عنوان الفتوى : سدد قرض والده الربوي ثم اقترض مرة أخرى، فهل يلزم الابن سداده؟
سددت قرضا ربويا عن والدي منذ أشهر. والآن كرر والدي القرض، أي جدد القرض بالاعتماد على السداد؛ لأني خلصته من القرض الأول.
هل يجوز لي السداد عنه، مع العلم أن السداد يجعل والدي يأخذ قرضا في أي وقت، بوصف أني "سنده" ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الولد قضاء دين والده، ولو كان قادرا على ذلك، كما سبق بيانه في الفتاوى: 400069، 101301، 408145.
وإن كان الولد يعلم أن قضاء دين والده سيترتب عليه تكرار الاقتراض الربوي، فنرى أنه لا يجوز له عندئذ أن يقضيه؛ لما في ذلك من التسبب في الوقوع في كبيرة الربا. ولكن في الوقت نفسه ينبغي الانتباه إلى أن الولد يجب عليه الإنفاق على والده المحتاج إلى النفقة، ما دام الولد قادرا على ذلك.
وعليه؛ فإن كان الوالد يستدين لينفق على نفسه هذه النفقة الواجبة، فيجب على الابن إغناؤه عن الاستدانة بالإنفاق عليه بالمعروف.
والله أعلم.