عنوان الفتوى: حكم إلزام الدائن الولد بدفع دين أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي متجر صغير ويأتي إلي الزبائن يستلفون (يأخذون بالدين) فتكون هناك أسرة مكونة من أب وابنه مثلاً، فيأخذ الأب أي شيء من المتجر (سلف) ولا يسدد، وابنه عنده حساب لدينا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الولد لا يجب عليه سداد دين والده.

جاء في مواهب الجليل: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا، ولكن إن فعل هذا كان ذلك من البر به والإحسان إليه.

 وعلى كل، فلا يجوز لك أن تحمل الولد دين والده الذي لم يسدده، ولك أن تطالب المدين بهذا الدين وتقاضيه عليه، ولك أيضا أن تطلب من الولد سداد دين والده تبرعا، فإن سدده لك طوعا فخذه، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذه احتيالا واختلاسا.

والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة