عنوان الفتوى : هل يلزم الابن قضاء ديون أبيه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أبي لم يخسر على زواجي، ولم يستطع توفير أرضية ثابتة لي أستطيع بناء مستقبلي عليها، ونحن نقيم كعائلتين في مكان واحد، وقمنا بهدم المنزل القديم وبنائه من جديد، وهو دور أرضي فقط، ولم يستطع المساهمة مع عمي الذي يسكن معنا في نفس البيت، وقام عمي بجميع تكاليف الهدم والبناء، وأنا أسكن في شقة بالإيجار؛ لأنه ليس معي حاليًا ما يمكنني من بناء الدور الثاني، وأبي له صحبة سوء، وتمكنت منه السجائر، والحشيش، وأصبح مدمنًا عليهما، وهو كثير المصاريف، وعليه الكثير من الديون التي تفوق طاقتنا؛ رغم أنه سبق واستدان مرات عديدة، وعمي هو من قام بسداد دينه عدة مرات، ولكن عمي حاليًا يمتلك أسرة كبيرة، ومطلوب منه إعالتها، وأنا تزوجت ولديّ طفلان، والحالة ليست باليسيرة، وديونه تفوق ال 300 ألف، وأنا لا أملك غير 25 ألفًا، أقوم بتجهيزها لمحاولة بناء شقتي، فهل عليَّ أن أقوم بسداد ديونه، وأنا غير قادر؟ أم الأهم هو تربية أولادي، ومحاولة بناء شقتي، ومساعدة أمي على مصاريف البيت؟ لأن أمي هي المتكلفة الآن برعاية إخوتي، وأبي لا يعمل، وما هو موقفي تجاه الدائنين؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يلزمك قضاء شيء من ديون أبيك، ولو كنت قادرًا على ذلك، فديون الوالد لا تلزم الولد، قال الحطّاب -رحمه الله- في مواهب الجليل: ..وَدَيْنُ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَالًّا، وَلَا مُؤَجَّلًا. انتهى. وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن ادعى على أبيه دينًا، لم تسمع الدعوى؛ حتى يدعي أن أباه مات، وترك في يده مالًا؛ لأن الولد لا يلزمه قضاء دين والده ما لم يكن كذلك. انتهى.

والواجب عليك الإنفاق على نفسك، وزوجتك، وأولادك بالمعروف.

وإذا فضل عن حاجتك شيء، واحتاج والداك، أو إخوتك إلى النفقة، فعليك أن تنفق عليهم بالمعروف، وراجع الفتوى: 44020.

واعلم أنّ حقّ والديك عليك عظيم، وبرهما من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات إلى الله.

ومن برّك بأبيك أن تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، بأدب، ورفق.

وينبغي أن تبذل جهدك في استصلاحه، وإعانته على التوبة، والاستقامة، وحثه على مصاحبة الصالحين، واجتناب رفقة السوء. وانظر الفتويين: 7947، 309517

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قطع العطية عن الوالد الموسر
مدى طاعة الوالد في نهيه ابنه عن فعل المكروه
وجوب صلة الرحم بالقدر الذي لا يعود بالضرر على الواصل
مطالبة الوالدين بمبلغ تجهيز الشقة، وهل تلزم الابن نفقتهما مع دفع الإيجار لهما؟
كيف توزّع نفقة الأولاد على الوالدين؟
سداد ديون الأقارب
النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد
قطع العطية عن الوالد الموسر
مدى طاعة الوالد في نهيه ابنه عن فعل المكروه
وجوب صلة الرحم بالقدر الذي لا يعود بالضرر على الواصل
مطالبة الوالدين بمبلغ تجهيز الشقة، وهل تلزم الابن نفقتهما مع دفع الإيجار لهما؟
كيف توزّع نفقة الأولاد على الوالدين؟
سداد ديون الأقارب
النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد