عنوان الفتوى : طرق نصح الوالد المرتكب للمنكر
علمت من أختي (متزوجة ولديها أولاد) أن والدي (60 سنة) يعاكس نساء أرامل ومطلقات، منهن اثنتان من خالاتي، وصديقة لأمي، ولا أدري من أيضًا. كما أخبرتنا أختي التي تعيش معه ومع أمي أنه مدمن على برامج الجوال، ويشاهد ويرسل صورًا وفيديوهات لا أخلاقية، وما يؤلمني أنه مؤذن في المسجد منذ 20 سنة، ولم يترك الفجر يومًا، والناس تتوسم فيه الصلاح. احترت في أمري؛ هل أنصح أم أصمت أم أتحقق أم ماذا أفعل؟!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أولًا التثبت قبل اتهام الوالد بهذه الأمور المحرمة، والحذر من اتباع الظنون من غير بينة ظاهرة؛ فالأصل في المسلم السلامة، والواجب إحسان الظنّ به إذا لم تظهر منه ريبة.
فإن ثبت وقوع الوالد في هذه المنكرات، فالواجب أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر، مع الستر عليه، والرفق به، كما ينبغي الدعاء له، فإن أمر الوالد بالمعروف ونهيه عن المنكر ليس كأمر غيره ونهيه؛ قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: "قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ". الآداب الشرعية - (2 / 58).
والله أعلم.