عنوان الفتوى : تحريم المعاملة التي تؤول إلى قرض ربوي
أخي يعمل في بنك إسلامي، وعندما يكلفه البنك بالخروج لشراء سلعة بالمرابحة للعميل يفعل ذلك، ولكن قد يكون العميل أحد الموظفين بالبنك.
وهنا السؤال حيث إن العميل إذا كان أحد الزملاء موظفي البنك فإنه غالبا يطلب سلعة معينة بمائة ألف ريال مثلا، ثم يكلف البنك أخي بالخروج بمبلغ مائة ألف ريال لشراء السلعة لزميله الموظف بالبنك. لكن الزميل الموظف يطلب من أخي أخذ المبلغ مائة ألف ريال ليضعه في ثمن شقة، وهنا الشبهة في نفس أخي؛ لأنه وجد أن معظم الزملاء بالبنك يفعلون ذلك، وهم لا يستطيعون تقديم الطلب المباشر لشراء شقة؛ لأن الأوراق والمستندات التي سيطلبها البنك شبه مستحيلة على أرض الواقع.
فهل يستجيب أخي لهم ويساعدهم في هذه الحيلة؛ لأن الغرض هو الشراء الفعلي، وليس الاقتراض المجرد أو يمتنع عن ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على أخيك أن يمتنع عن ذلك؛ لأن المعاملة بالصورة المذكورة تؤول إلى قرض ربوي.
فهؤلاء الزملاء يقبضون المائة ألف، ويثبت في ذممهم أكثر من ذلك نظير الأجل، وهذه هي حقيقة الربا، ولا علاقة لذلك ببيع المرابحة المباح.
وقد سبق لنا بيان ضوابط بيع المرابحة، وذلك في الفتوى: 473374.
هذا ... مع ما في ذلك من مخالفة مقتضى الوكالة التي أعطاها البنك لأخيك، فالبنك إنما وكله في شراء سلعة معينة بهذا المبلغ، فلا يجوز له أن يخالف ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
والله أعلم.