عنوان الفتوى : لم يطف للوداع لمرضه النفسي فماذا عليه؟
ماحكم ترك طواف الوداع على المريض النفسي؟وماهي الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع في الحج على غير المكي هل واجب أم سنة؟
فذهب الجمهور إلى أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري وغيره من حديث بن عباس رضي الله عنه قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض.
وذهب المالكية إلى أنه سنة لأنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض كما لا تسقط عنها واجبات الحج كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب ونحو ذلك.
والأخذ بالقول الأول أحوط، وعليه، فمن تركه فعليه دم، إلا أن تكون امرأة حائضا والدم شاة أو سبع بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة.
قال البهوتي في شرح الزاد: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. اهـ.
وأما إن كان ترك طواف الوداع في العمرة فلا شيء عليه، لأن طواف الوداع في العمرة سنة عند جمهور العلماء، كما في الفتوى رقم: 2790.
والله أعلم.