عنوان الفتوى : الخروج من مكة بدون طواف وداع.. الحكم والواجب
أنا صاحب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما أفتيناك به هو مذهب الحنابلة, والقول الصحيح عند الشافعية, كما في الفتوى رقم: 103398. وقد ذكرنا في هذه الفتوى أن طواف الوداع عبادة مستقلة بذاتها, وليست مرتبطة بحج, ولا عمرة, بل يطالَب بها كل من أراد الخروج من مكة, وعلى هذا القول, فإنك مطالب بطواف الوداع كلما خرجت إلى المدينة, كما يطالب به السائق من أهل مكة حين يخرج منها لحاجة, كما يظهر من كلام بعض علماء الشافعية.
جاء في النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري الشافعي: وفهم من كلام المصنف أنه لا يؤمر به من لم يرد الخروج، وهو كذلك بلا خلاف. وأنه لا فرق بين أن يكون حاجًا أم لا، ولا بين أن يكون آفاقيًا أو مكيًا، يسافر لحاجة ثم يعود أم لا، وهو كذلك على الصحيح. انتهى.
وعلى القول بوجوب طواف الوداع, فإن تركه يترتب عليه دم.
جاء في المجموع للنووي: إذا وقلنا: يجب طواف الوداع. عصى، ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم. انتهى.
وهذا هو الذي عليه الفتوى في الموقع، لكن ما دمت قد استفيت أحد أهل العلم في طواف الوداع، وأفتاك بأنه لا يجب عليك، فلا حرج عليك في العمل بمقتضى فتواه.
وعليه؛ فإنه لا يلزمك شيء، وقد برئت ذمتك -إن شاء الله تعالى- لكونك فعلت ما أمرك الله به في قوله عز وجل: ...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. {الأنبياء:7} خاصة أن جمعا من أهل العلم، على أن المكي لا يلزمه طواف الوداع.
والله أعلم.