عنوان الفتوى : حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
أود أن أسأل عن عدة أمور تتعلق بالحج: 1 -هل يصح أن توكلني زوجتي وأمي وأبي، وامرأة أخرى ليست بقريبة لي، على أن أرجم عنهن، وعنه؟ وإذا كان يصح أن توكلني زوجتي وأمي وأبي، على أن أرجم عنهن، وعنه. فهل يصح أن يكن، ويكون هو في الحرم المكي، أثناء تواجدي أنا في الجمرات يوم الوداع، أي ثالث أيام العيد، وذلك لأداء طواف الإفاضة والوداع قبل الزحمة، بمجرد أن أرجم أنا؟ وهل إن دخلت مكة متمتعا من شهر تقريبا، وتحللت من العمرة، وفي انتظار الحج .هل يجوز لي قص الشعر قبل الإحرام للحج، وكذلك الأظافر والعانة؟ وهل يجوز لي النزول من المزدلفة الساعة الواحدة صباح يوم العيد؟ وللعلم معي زوجتي وهي حامل، وأبي وأمي. وهل يجوز لي أن أتوجه مباشرة إلى السكن بعد النزول من مزدلفة، وأتحلل من الإحرام وأحلق رأسي، ثم أعود ظهرا لرجم جمرة العقبة الكبرى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحاج يتولى الرمي بنفسه، ولا يجزئه توكيل غيره إلا لعذر، كمرض، أو نحوه.
قال ابن قدامة في المغني: إذا كان الرجل مريضا، أو محبوسا، أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه. انتهى.
وفي المجموع للنووي: قال الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- العاجز عن الرمي بنفسه لمرض، أو حبس ونحوهما، يستنيب من يرمي عنه. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإذا كان الأشخاص الذين سميتهم قادرين على الرمي بأنفسهم, فلا يجزئهم أن ترمي نيابة عنهم, وما ذكرته من رغبتهم في المسارعة للطواف تفاديا للزحام، لا يبيح نيابتك عنهم في الرمي ما داموا قادرين عليه.
وطواف الوداع لا يجزئ من العاجز عن الرمي، قبل أن يرمي عنه وكيله, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 146623.
وبخصوص باقي الأسئلة, فالرجاء إرسال كل واحد منها على حدة؛ لأن الموقع لا يستقبل أكثرمن سؤال واحد دفعة واحدة.
والله أعلم.