عنوان الفتوى : طافت للوداع قبل أن ينتهي وكيلها من الرمي فما حكمها
لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علي وعلى زوجتي هذا العام بفضل أداء مناسك الحج. وسؤالي هو أنه في ثاني أيام التشريق ( ثالث أيام العيد) وكلتني زوجتي برمي الجمرات عنها وذلك بسبب الزحام الشديد، كان هذا اليوم هو يوم خروجنا من مكة أي يوم السفر، فخرجت من المخيم من منى الساعة العاشرة صباحا ووصلت إلى مكان الرجم بعد أذان الظهر بنصف ساعة تقريبا، فرجمت عني وعن زوجتي وعندما رجعت إلى مكة طفت طواف الوداع ولكن زوجتي كانت بدأت طواف الوداع بعد صلاة الظهر مباشرة وانتهت منه عند صلاة العصر تقريبا. أي أني رجمت عنها عندما كانت في الشوط الثاني من طواف الوداع .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشخص إذا جاز له التوكيل في الرمي ووكل من يرمي عنه أن يطوف للوداع حتى يرمي وكيله. جاء في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر... اهـ.
وجاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله: رجل وَكَّل مَنْ يرمي عنه لعذر، ومعه نساء كثير، ثم ذهب ليطوف الوداع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والموكل سيرمي بعد الزوال، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب الشيخ: لا يجوز والحال هذه أن يطوف للوداع حتى يرمي عنه الوكيل، فعليه أن يُؤخر الطواف حتى يتصل بوكيله، ويتحقق بأنه قد رمى عنه وعن النساء معه، ليكون طواف الوداع آخر أعمال الحاج. اهـ.
والذي نراه أنه يلزم تلك المرأة دم عن طواف الوداع لكونه وقع قبل إتمام النسك، أي قيل إتمام رمي الوكيل عنها، فلم يصح.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أناب في رمي الجمرات فمتى يحل له طواف الوداع؟ فأجاب بقوله: بعد أن يقوم نائبه برمي الجمار. أما قبله فلا يصح. اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن من طاف قبل الرمي:.... ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته، لوقوع طوافه في غير وقته، لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 143629. والفتوى رقم: 24164. عن التوكيل في الرمي.
فعلم مما ذكر أن على زوجتك دم لعدم طواف الوداع بعد قضاء النسك.
والله أعلم.