عنوان الفتوى : هَدَّد مطلقته ثلاثًا بإخراجها من السكن مما أدى إلى طلاقها من زوجها الثاني فهل تحل له؟
طلقت زوجتي ثلاث طلقات، وحرمت عليَّ حتى تنكح رجلًا غيري، وكانت لدينا رغبة في الرجوع. وبعد أشهر تزوجت برجل دون علمي، وبعد معرفتي بذلك أصبت بغيرة شديدة، وقلت لها: إنني سأبيع البيت الذي تسكنه هي وأولادي، فبادرت بطلب الطلاق من زوجها.
والآن أكملت العدة، ولديَّ رغبة في إرجاعها. فهل زواجها من هذا الرجل بهذه الصفة يكفي لتحلَّ لي؟ وهل دخلتُ في معصية؟ وكيف أتوب من ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك بطلاقك زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بذلك بينونة كبرى، فلا سبيل لك عليها بعد ذلك. ولا حرج عليها في أن تتزوج من آخر بغير علمك، وإذا تزوجها هذا الرجل زواج رغبة مستوفيًا شروط الصحة، ودخل بها، ثم طلقها، فإنها تحل لك، ويجوز لك الزواج منها، ولكن بعقد جديد.
قال ابن قدامة في المغني: ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أحدها: أن تنكح زوجا غيره..... الشرط الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا....... الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج...... انتهى بتصرف.
وإن كانت زوجتك السابقة قد طلبت الطلاق من زوجها الثاني برغبتها دون تدخل منك، أو طلب لذلك، أو إغراء لها عليه فلا تكون مُخَبِّبًا، ومن ثَمَّ لا تكون عاصيًا من هذا الباب.
وننبه إلى أن سكنى المحضون واجب على وليه بالاتفاق، لأن المسكن تبع للنفقة، ووقع الخلاف بين الفقهاء في سكنى الحاضنة نفسها، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 24435.
والله أعلم.