عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في نجاسة الكلب
جزاكم الله خيرا على الموقع وإلى الأمام أنا ساكن عند عائلة مسيحية وعندهم كلب ما حكم لمسهالموقع ممتاز لكن لا يوجد به خاتمة القرآن ولا بد من نشر الموقع في الإنترنت وفقكم الله وجعلكم في جنات الفردوس وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال:
الأول: نجاسة الكلب كله: (شعره، جسمه، لعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.
الثاني: الطهارة مطلقا، وهو مذهب المالكية.
الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر) وطهارة الشعر والجلد، وهو مذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء نص بنجاسة شيء حكمنا بنجاسته، ولا نخصص إلا بنص مخصص، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة.
وأما لحم الكلب وريقه فنجس، للحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب)، فدل على نجاسة باطنه.
وراجع الفتاوى التالية: 35919، 8203، 2686، 15410.
والله أعلم.