عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في حكم الكلب من حيث النجاسة أو الطهارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لمس الكلب وإن لم يكن مبلولا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال: ‏
الأول: نجاسة الكلب كله: ( شعره، وجسمه، ولعابه) وهو قول الشافعية والحنابلة.‏
الثاني: الطهارة مطلقاً، وهو مذهب المالكية.‏
الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر)، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول ‏الأحناف، وابن تيمية.‏
والذي نميل إليه، قول الأحناف، وابن تيمية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص ‏بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه ‏فنجس، لورود الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ‏صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة ‏بالتراب" فدل هذا على نجاسة الباطن (اللحم، والريق).
وعليه فمس الكلب يجوز إذا لم يصبك ‏من ريقه شيء.
والله أعلم.‏