عنوان الفتوى : هل يجزئ دلك القدم والنعل إذا وطئ الشخص بهما بول كلب؟
ما حكم من وطئ بول كلب، ثم مشى على الأرض، ولم يدلك قدمه، وإنما مشى فقط، فهل يطهر؟ ولو كان البول جافًّا على النعل، ومشى أيضًا، فهل يطهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن وطئ على بول كلب برِجله مباشرة، وهو غير جاف، فلا بدّ من غسلها, ولا يجزئ دلكها، قال المرداوي في الإنصاف: ودخل في مفهوم كلامه: الرّجل إذا تنجست، لا يجزئ دلكها بالأرض، وهو الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. انتهى.
وبخصوص النعل إذا أصابها بول الكلب, فلا بدّ من غسلها أيضًا، ولو بعد المشى بها، إذا لم يتمّ دلكها.
أمّا بعد دلْكِها، فإن ذلك يكفي في تطهيرها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ويطهر النعل بالدلك بالأرض، إذا أصابه نجاسة، وهو رواية عن أحمد. انتهى.
وهذا مذهب كثير من أهل العلم, ولم يفرّقوا بين نجاسة الكلب, وغيرها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 105371 وهي بعنوان: "النجاسة المغلظة التي تصيب أسفل الخف والنعل". وعن كيفية تطهير نجاسة بول الكلب، راجع الفتوى رقم: 381341.
والله أعلم.