عنوان الفتوى : واجب من أعطى شركته فاتورة زائدة عما دفعه لمصاريف الطعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سافرت أنا ومديري في مهمة عمل، وقد أعطته الشركة مبلغا من المال لمصاريفنا من طعام وشراب وغير ذلك. على أن يسلمهم فواتير وإيصالات بالمبالغ المصروفة.
في بعض المناسبات تناولنا الطعام مع أشخاص آخرين، ودفع كل منا جزءا من المال. فعندما أخذنا الإيصال، قام مديري بتقديم قيمته كاملة للشركة، وخصم كامل قيمة الإيصال من المبلغ الممنوح له من الشركة، وأعطاني جزءا منه.
فهل هذا المال حرام، أو فيه شبهة؟ وكيف أتصرف فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قام به مديرك من إعطاء الشركة فاتورة طعام لم تقوما بدفعها كاملة، موهما الشركة أنكما دفعتماها كاملة؛ لكي تصرف لكما قيمة الفاتورة كاملة، هو من الغش، وأكل أموال الناس بالباطل، قال سبحانه: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وما كان لك -أيها السائل- أن تشارك مديرك في الإثم بقبولك جزءا من هذا المال الحرام.

والواجب أن تردا هذا المال الحرام، وهو الزائد عما دفعتما من قيمة الفاتورة إلى الشركة، أو أن تطلبا من مالك الشركة أن يعفو عنكما، أو من المسؤول المخوّل من المالك بمثل هذا العفو.

والله أعلم.