عنوان الفتوى : حكم زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره
بنت زنت. وعملت عمليه ترقيع لغشاء البكارة.هل يجوز زواجها بعد ذلك من شخص آخر.أم هذا يعد غشا . وهل يكون عقد زواجها صحيحا لأنها ليست بكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا جرم عظيم وذنب جسيم وفاحشة شنيعة، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله من ذلك.
أما عن عملية ترفيع غشاء البكارة، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 5047، 32177، 12317.
وأما عن زواج من رقعت بكارتها بشخص دون إخباره بذلك، فإن لذلك حالتين:
الأولى: أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها غاشة، وللرجل بعد ذلك الخيار في الفسخ.
والثانية: ألا يشترط ذلك، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان.
وفي كلا الحالتين العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل وليس كذلك في الثانية.
والله أعلم.