عنوان الفتوى: للزوجة عن حقها في النفقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة متزوجة، وتعمل، وراتبها ممتاز. وزوجها راتبه قليل. ولهذا السبب فقط تنازلت عن حقها في النفقة، قائلة: أنا سأنفق على نفسي من راتبي وأنت تولى الإنفاق على الأولاد والبيت، ونفسك .... وهكذا.
فهل هذا صحيح شرعا؟
أي هل يجوز للفتاة التنازل عن نفقة زوجها عليها بسبب فقره، وهي تمتلك المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى: 113285.

ولا حرج على المرأة في التنازل عن حقها على زوجها من النفقة، وصاحب الحق إذا أسقطه سقط.

وهذا التصرف من الزوجة مع زوجها يدل على حسن معشرها، وكريم خصالها، وهو إحسان منها إلى زوجها، ويعتبر قربة من القربات التي تؤجر عليها.

روى البخاري في قصة زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنه وعنها-: ...... قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي. فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس للرجل من مال زوجته إلا ما تطيب به نفسها
الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي
إلزام الزوج بأن يشتري لزوجته مثل ما اشْتُرِيَ لقريباتها
مطالبة الزوج والد زوجته بما أنفقه عليها في دراستها الجامعية
أخذ الأبناء من مال أبيهم للنفقة على أمهم إذا قصر في النفقة عليها
طلب الزوجة من مال زوجها، والتوسعة عليها في النفقة.. رؤية شرعية
مطالبة الزوجةِ زوجَها بمصروف شخصي وبإحضار خادمة لابنته المريضة