عنوان الفتوى : العلة في تحريم الربا هي الثمنية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد بعض الأشخاص ممن يريدون تحليل الربا، فيدعون بأن الأموال في الوقت الحاضر هي سلعة تباع وتشترى، وبالتالي يقاس عليها كما يقاس على أي سلعة أخرى، كالسيارة أو الأرض الزراعية أو العقارات، وبالتالي يجوز أن يتصرف في أمواله كأنه يتصرف في سيارته يؤجرها لأي مدة يرغبها، ويدعي أن ذلك يقاس على الأموال التي في البنوك، فما رأي الشرع في هؤلاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنقود ليست سلعة بل هي ثمن السلع كما هو معلوم، فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، والعلة التي حرم لأجلها الربا في الذهب والفضة موجودة في النقد الحالي، وهذة العلة هي الثمنية، وقد قرر أهل العلم أن الحكم يدور مع علته، وجوداً وعدماً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم، ولهذا فإن الربا يجرى في النقد الحالي كما يجرى في الذهب والفضة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 5438.

والنقد الحالي لا يمكن إجارته لأن شرط صحة الإجارة أن تكون العين المستأجرة يمكن أن ينتفع بها نفعاً مباحاً مع بقاء عينها، وهذا غير متحقق في إجارة النقود لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وعند ردها فإن آخذها، إنما يرد مثلها لا عينها، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18044، 28960، 11446.

وبهذا يتبين أن الاحتجاج لتحليل الربا في النقود بأنها سلعة وأنه يمكن إجارتها كما يمكن إجارة باقي السلع غير صحيح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية