عنوان الفتوى : الإتيان بسنن الوضوء والصلاة في آخر وقت الاختيار ووقت الضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا استيقظ شخص من النوم بعد خروج الوقت الاختياري للصلاة، ودخول الوقت الضروري. هل من حرج عليه إذا أتى بسنن الوضوء كلها والصلاة، وأطال القراءة في الصلاة قبل خروج الوقت الضروري حينها، أم يختصر ويتجوَّز فيها ما استطاع، ولا يأتي بسنن الوضوء؟
وماذا لو خشي خروج الوقت الاختياري. فهل من حرج عليه إذا أتى بسنن الوضوء كلها والصلاة، وأطال القراءة في الصلاة قبل خروج الوقت الضروري حينها، أم يختصر ويتجوز فيها ما استطاع، ولا يأتي بسنن الوضوء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما إذا استيقظ وقد دخل الوقت الضروري، فإنه لا حرج عليه في أن يأتي بما شاء من السنن في الوضوء والصلاة، ويطيل القراءة ما لم يخش خروج الوقت؛ إذ لا ضرر ولا محظور في ذلك، وهذا بيِّنٌ جدا.

وأما إذا خشي خروج الوقت، فالواجب عليه أن يؤدي الصلاة كلها في وقتها، فإذا كانت إطالة القراءة، أو الإتيان ببعض سنن الصلاة يمنع من ذلك؛ فلا يجوز له فعله.

وكذا إذا استيقظ في آخر وقت الاختيار، أو فعل الصلاة في آخر وقت الاختيار، فلا يجوز له إطالة القراءة، ولا فعل ما يؤدي فعله إلى دخول وقت الضرورة قبل الفراغ من الصلاة، فإن إيقاع جميع الصلاة في وقت الاختيار واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقد ذكرنا نصوص العلماء في عدم جواز إخراج بعض الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة في الفتوى: 282700، فانظرها.

والله أعلم.