القصاص في الأطراف
مدة
قراءة المادة :
28 دقائق
.
القصاص في الأطرافما يوجب القصاص فيما دون النفس
قوله: (من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح...) إلى قوله: (ولا يجوز أن يقتص عن عضو قبل برئه؛ لحديث جابر: أن رجلاً جرح رجلاً؛ فأراد أن يستقيد؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني[1]، كما لا تطلب له ديته قبل برئه؛ لاحتمال السراية) [2].
قال في "المقنع": "ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه، فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه، فلو سرى إلى نفسه كان هدراً، وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدراً أيضاً"[3].
قال في "الحاشية": "(قوله: ولا يقتص من الطرف...) إلى آخره، هذا قول أكثر أهل العلم منهم النخعي والثوري وأبو حنيفة[4] ومالك[5] وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن، وعن أحمد[6]: لا يحرم، وبه قال الشافعي[7]؛ لحديث جابر: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فقال: يا رسول الله، أقدني، قال: (حتى تبرأ)، فأبى وعجل، فاستقاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم...
الحديث.
رواه أحمد والدارقطني[8].
ولنا[9]: أن في آخره: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ، وهي زيادة يجب قبولها، ولأن الجرح لا يدرى، أيؤدي إلى القتل أم لا! فيجب أن ينتظر ليعلم حكمه.
انتهى.
قلت: النهي عن الاقتصاص قبل البرء ظاهر من الحديث، وأما كونه لا تطلب له دية فليس بظاهر، بل الظاهر جواز أخذ الدية كما لو قطع منه إصبعاً عمداً فعفا على مال، ثم سرى إلى الكف أو النفس، فله تمام الدية"[10].
وقال ابن رشد: "وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد، أعني: الجرح الذي يجب فيه القصاص، والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح، أو لا يتلف، فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه هو أن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالباً.
وأما إن جرحه على وجه اللعب أو بما لا يجرح به غالباً، أو على وجه الأدب فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب بما لا يقتل غالباً، فإن أبا حنيفة[11] يعتبر الآلة حتى يقول: إن القاتل بالمثقل لا يقتل، وهو شذوذ منه، أعني بالخلاف هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح مما فيه الدية؟
وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح، فمن شرط القصاص فيه العمد أيضاً بلا خلاف، وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف، أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالباً، أو ضربه على وجه الثائرة[12]، فلا خلاف أن فيه القصاص.
وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو، ومثل أن يلطمه فيفقأ عينه، فالذي عليه الجمهور[13] أنه شبه العمد، ولا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة في ماله، وهي رواية العراقيين عن مالك[14]، والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الأب مع ابنه.
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد[15] إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح.
وأما إن جرحه فأتلف عضواً على وجه اللعب، ففيه قولان:
أحدهما: وجوب القصاص.
والثاني: نفيه، وما يجب على هذين القولين ففيه القولان:
قيل: الدية مغلظة.
وقيل: دية الخطأ، أعني: فيما فيه دية[16]، وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف.
وأما ما يجب في جرح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا فهو القصاص؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: 45]، وذلك فيما أمكن القصاص فيه منها، وفيما وجد منه محل القصاص، ولم يخش منه تلف النفس، وإنما صاروا لهذا؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة[17]، فرأى مالك[18] ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف مثل: كسر عظم الرقبة والصلب والصدر والفخذ وما أشبه ذلك.
وقد اختلف قول مالك في المُنَقِّلة، فمرة قال بالقصاص[19]، ومرة قال بالدية[20]، وكذلك الأمر عند مالك[21] فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر، أو بعض السمع، ويمنع القصاص أيضاً عند مالك[22] عدم المثل؛ مثل أن يفقأ أعمى عين بصير.
واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح عمداً، فقال الجمهور[23]: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه (893ب) فله القود.
واختلفوا: إذا عفا عن القود، فقال قوم: إذا أحب فله الدية كاملة ألف دينار، وهو مذهب مالك[24].
وقيل: ليس له إلا نصف الدية، وبه قال الشافعي[25]، وهو أيضاً منقول عن مالك[26]، وبقول الشافعي قال ابن القاسم[27]، وبالقول الآخر قال المغيرة من أصحابه وابن دينار.
وقال الكوفيون[28]: ليس للصحيح الذي فقئت عينه إلا القود، أو ما اصطلحا عليه، وقد قيل: لا يستقيد من الأعور، وعليه الدية كاملة، روي هذا عن ابن المسيب، وعن عثمان.
وعمدة صاحب هذا القول: أن عين الأعور منزلة عينين، فمن فقأها في واحدة فكأنه اقتص من اثنين في واحدة، وإلى نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة، ويلزم حامل هذا القول ألا يستقيد ضرورة، ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية، فهو أحرز لأصله، فتأمله فإنه بين بنفسه، والله أعلم.
وأما: هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية، أم ليس له إلا القصاص فقط، غلا أن يصطلحا على أخذ الدية؟
ففيه القولان عن مالك[29]، مثل القولين في القتل، وكذلك أحد قولي مالك[30] في الأعور يفقأ عين الصحيح: أن الصحيح يخير بين أن يفقأ عين الأعور أو يأخذ الدية ألف دينار، أو خمسمائة على الاختلاف في ذلك.
وأما متى يستقاد من الجرح؟
فعند مالك[31] أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله.
وعند الشافعي[32] على الفور.
فالشافعي تمسك بالظاهر، ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس.
واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص منه من ذلك الجرح:
فقال مالك[33] والشافعي[34] وأبو يوسف ومحمد[35]: لا شيء على المقتص، وروي عن علي وعمر مثل ذلك، وبه قال أحمد[36] وأبو ثور وداود[37].
وقال أبو حنيفة[38] والثوري وابن أبي ليلى وجماعة: إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية، وقال بعضهم: هي في ماله.
وقال عثمان البتي: يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اقتص منها، وهو قول ابن مسعود.
فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده.
وعمدة أبي حنيفة: أنه قتل خطأ، فوجبت فيه الدية، ولا يقاد عند مالك[39] في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه"[40].
وقال الشيخ ابن سعيد:
"سؤال: عن شروط القصاص في الأطراف والجروح: ما هي وما حكمها؟
الجواب: للقصاص في الأطراف والجروح شروط مشتركة مع القصاص في النفس، وشروط مختصة.
فالمشتركة جميع الشروط السابقة في القصاص في النفس، فإنها تشترط في الأطراف والجروح، ويشترط زيادة على ذلك شروط ترجع إلى العدل والمساواة، منها:
أن يكون قطع الأطراف من المفاصل، أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، وهو ما لان منه، وفي الجروح أن تنتهي إليه العظام كالشجة الموضحة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فلا بد أن يحصل الحيف.
ومنها: المساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح، وهذا أيضاً يرجع إلى العدل، فلا تؤخذ بالرجل، ولا اليمين باليسار، ولا جرح الرأس بجرح غيره، ولابد من مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة.
وكل هذه الشروط مراعاة للقصاص والعدل، وخوف الحيف والجور، ويتعين ألا يقتص في الأطراف والجروح حتى تبرأ؛ ليستقر الواجب، وأن يكون بآلة غير ضارة يحصل بها المقصود من دون ضرر، وأن يكون الاستيفاء للنفس وما دونها بحضرة سلطان أو نائبه؛ خوفاً من الحيف.
أما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دونها، فقد نبه الله عليها بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: 179] فلولا مشروعية القصاص لتجرأ المجرمون، وكثر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف والفساد"[41] (894أ).
وقال البخاري: "(باب السن بالسن).
حدثنا الأنصاري، حدثنا حميد، عن أنس، أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص[42]".
قال الحافظ: "قوله: (باب السن بالسن)، قال ابن بطال[43]: أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد[44].
واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك[45]: فيها القود إلا ما كان مجوفاً، أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية، واحتج بالآية، ووجه الدلالة منها أن شرع من قبلها شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا بغير إنكار.
وقد دل قوله: (السن بالسن) على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس، وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه.
وقال الشافعي[46] والليث والحنفية[47]: لا قصاص في العظم غير السن؛ لأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه مما لا يعرف قدره.
وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فليلتحق بها سائر العظام[48].
وتعقب: بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة...
إلى أن قال: وفي الحديث جريان القصاص في كسر السن، ومحله فيما إذا أمكن التماثل، بأن يكون المكسور مضبوطاً، فيبرد من سن الجاني ما يقابله بالمبرد مثلاً.
قال أبو داود في "السنن": قلت لأحمد: كيف؟ فقال: يُبرد.
ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع، وهو بعيد عن هذا السياق"[49].
وقال البخاري أيضاً: "(باب إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟
وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما)...
إلى أن قال: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة.
وأقاد علي من ثلاثة أسواط.
واقتص شريح من سوط وخموش[50]".
وذكر حديث عائشة: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه[51]".
وقد ذكرنا الباب قبل خمسة مواضع (894ب).
قال الحافظ: "قال ابن بطال[52]: جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكر، وهو قول الشعبي وطائفة من أهل الحديث، وقال الليث وابن قاسم[53]: يقاد من الضرب بالسوط وغيره إلا اللطمة في العين، ففيها العقوبة خشية على العين.
والمشهور عن مالك[54] وهو قول الأكثر: لا قود في اللطمة، إلا أن جرحت ففيها حكومة، والسبب فيه تعذر المماثلة؛ لافتراق لطمتي القوي والضعيف، فيجب التعزير بما يليق باللاطم.
وقال ابن القيم[55]: بالغ بعض المتأخرين، فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة، وإنما يجب التعزير، وذهل في ذلك، فإن القول بجريان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين، فهو أولى بأن يكون إجماعاً، وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة"[56].
[1] 3/ 88 24.
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الديات ص29، والطبراني في الأوسط 4/ 235 4068، والبيهقي 8/ 67، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به.
قال البيهقي: تفرد به عنهم هذا الأموي، وعنه يعقوب بن حميد.
وقال في المعرفة 12/ 85: روي من أوجه كلها ضعيف عن أبي الزبير عن جابر.
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 235: هذا من مناكير يعقوب.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 490: هذا الحديث لم يخرجوه، وقال بعضهم: هو من مناكير يعقوب.
وعبد الله بن عبد الله الأموي: روى له ابن ماجه حديثاً واحداً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخالف في روايته.
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه.
ثم ذكر له حديث: "من اعتز بالعبيد أذله الله"، ولا يعلم روى عنه غير ابن كاسب، والله أعلم.
[2] الروض المربع ص473-475.
[3] المقنع ص375-376.
[4] فتح القدير 8/ 290، وحاشية ابن عابدين 6/ 601-602.
[5] الشرح الصغير 2/ 392، وحاشية الدسوقي 4/ 259-260.
[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 304.
[7] تحفة المحتاج 8/ 438، ونهاية المحتاج 7/ 303.
[8] أحمد 2/ 217، والدارقطني 3/ 88، من طريق ابن إسحاق، وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
قال ابن حجر في بلوغ المرام ص652 1122: رواه أحمد والدارقطني، وأعل بالإرسال.
وقال الألباني في الإرواء 7/ 298: رجاله ثقات، غير ابن إسحاق وابن جريج مدلسان، ولم يصرحا بالتحديث، وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعدك الله، أنت عجلت، هكذا أخرجه الدارقطني 3/ 90 عنه مرسلاً مختصراً.
قلت: وقد تقدم تخريجه آنفاً من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
[9] شرح منتهى الإرادات 6/ 73-74، وكشاف القناع 13/ 321.
[10] حاشية المقنع 3/ 375-376، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 303 و304.
[11] فتح القدير 8/ 244 و245، وحاشية ابن عابدين 6/ 561 و562.
[12] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: النائرة.
[13] فتح القدير 8/ 264 و265، وحاشية ابن عابدين 6/ 621.
والشرح الصغير 2/ 383، 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 251.
وتحفة المحتاج 8/ 378 و379، ونهاية المحتاج 7/ 250.
وشرح منتهى الإرادات 6/ 13-14، 6/ 60، وكشاف القناع 13/ 222-223.
[14] المنتقى شرح الموطأ 7/ 101.
[15] فتح القدير 8/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 564.
[16] المنتقى شرح الموطأ 7/ 101.
[17] أخرجه ابن ماجه 2637، والبيهقي 8/ 65، وأبو يعلى 12/ 58 6700، من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد الأنصاري، عن ابن صهبان، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، به.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 123-124 936: هذا إسناد ضعيف، رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وأبو داود والدارقطني وغيرهم.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 221 2190: هذا إسناد ضعيف، ابن صُهبان قال الحافظ: "اسمه عقبة فيما أظن، فإن كان فروايته منقطعة، وإلا فمجهول".
قلت: جزمه بالانقطاع فيه نظر، فقد ذكروا له رواية عن عثمان بن عفان، ووفاته سنة خمس وثلاثين، وكانت وفاة العباس سنة اثنتين، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع وثلاثين، والله أعلم.
ومعاذ بن محمد الأنصاري روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان.
وقال الحافظ: مقبول.
ورشدين بن سعد ضعيف.
لكن تابعه ابن لهيعة، عن معاذ، به.
رواه أبو يعلى [13/ 58 6702] قلت: فالحديث حسن عندي بمجموع الطريقين، والله أعلم.
وله شاهد من حديث طلحة رضي الله عنه، أخرجه البيهقي 8/ 65، عن أحمد بن عبيد، حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن يحيى وعيسى ابني طلحة، أو أحدهما، عن طلحة رضي الله عنه مرفوعاً.
قال الألباني: هذا إسناد حسن.
وقال البيهقي في المعرفة 12/ 83: هذه الآثار كلها غير قوي، إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أحدث قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى.
[18] الشرح الصغير 2/ 389، وحاشية الدسوقي 4/ 253.
[19] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 251.
[20] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 252.
[21] الشرح الصغير 2/ 389، وحاشية الدسوقي 4/ 253-254.
[22] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 252.
[23] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 255 و256.
[24] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256.
[25] تحفة المحتاج 8/ 466، ونهاية المحتاج 7/ 326-327.
[26] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 83.
[27] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 256، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 83.
[28] فتح القدير 8/ 270، وحاشية ابن عابدين 6/ 586-587.
[29] شرح منح الجليل 4/ 363، والشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 255-256.
[30] الشرح الصغير 2/ 390، وحاشية الدسوقي 4/ 255-256.
[31] الشرح الصغير 2/ 392، وحاشية الدسوقي 4/ 259-260.
[32] تحفة المحتاج 8/ 438، ونهاية المحتاج 7/ 303.
[33] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 252.
[34] تحفة المحتاج 8/ 442، ونهاية المحتاج 7/ 307.
[35] فتح القدير 8/ 290، وحاشية ابن عابدين 6/ 602.
[36] شرح منتهى الإرادات 6/ 73، وكشاف القناع 13/ 321.
[37] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 22.
[38] فتح القدير 8/ 290، وحاشية ابن عابدين 6/ 602.
[39] الشرح الصغير 2/ 392، وحاشية الدسوقي 4/ 259.
[40] بداية المجتهد 2/ 374-376.
[41] الإرشاد ص551-552.
[42] البخاري 6894.
[43] شرح صحيح البخاري 8/ 522.
[44] فتح القدير 8/ 270، وحاشية ابن عابدين 6/ 587.
وحاشية الدسوقي 4/ 256، ومنح الجليل 4/ 376-377.
وتحفة المحتاج 8/ 426، ونهاية المحتاج 7/ 292.
وشرح منتهى الإرادات 6/ 59، وكشاف القناع 13/ 303.
[45] الشرح الصغير 2/ 387-388، وحاشية الدسوقي 4/ 251-253.
[46] تحفة المحتاج 8/ 417، ونهاية المحتاج 7/ 285.
[47] فتح القدير 8/ 270، وحاشية ابن عابدين 6/ 587.
[48] شرح فتح القدير 8/ 311-312، وحاشية ابن عابدين 6/ 587.
والشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 251-252.
وتحفة المحتاج 8/ 415، ونهاية المحتاج 7/ 283.
وشرح منتهى الإرادات 6/ 69، وكشاف القناع 13/ 316.
[49] فتح الباري 12/ 224-225.
[50] البخاري 6896.
[51] البخاري 6897.
[52] شرح صحيح البخاري 8/ 257.
[53] الشرح الصغير 2/ 388-389، وحاشية الدسوقي 4/ 251.
[54] الشرح الصغير 2/ 388، وحاشية الدسوقي 4/ 251.
[55] إعلام الموقعين 1/ 318 و319.
[56] فتح الباري 12/ 229.