عنوان الفتوى : إبداء الشاب رغبته بالزواج من فتاة يعرفها عن طريق قناة دينية
أنا شاب من المغرب، عندي 20 سنة، أدرس هندسة البيئة والطاقات المتجددة.
عندي رغبة ملحة للزواج، نظرا للفتن التي تعصف بنا كشباب في كل مكان، وأنا ولله الحمد ملتزم، وأجاهد نفسي دائما على التوبة والرجوع إلى الله.
وكذلك الوالدة -رحمة الله عليها- توفيت منذ أن كان عمري 5 سنوات، والآن أنا مع والدي وزوجته -نعم المرأة- لكن لا شيء يعوض حنان الأم الحقيقي.
لا أخفيكم أن عندي فراغا عاطفيا كبيرا، ولا أريد أن أنحرف إلى علاقات الحب أو ما أشبه ذلك؛ لأنها تُمْرض القلب، وتجلب غضب الرب.
أمهد لمشروع إلى جانب دراستي أحصل منه على دخل ولو كان بسيطا، أسلك به إلى طريق العفاف بإذن الله.
أتمنى منكم أن ترشدوني، وتنصحوني، فأنا حائر في أمري.
لي سؤالان؛ كيلا أطيل على حضرتكم:
الأول: هل تنصحوني بالزواج، مع العلم أني مستعد له نفسيا وجسديا، وأمهد له ماديا بإذن الله؟
ثانيا: أعرف فتاة من مصر عندها قناة دينية على تيليغرام، وشدني ما تكتبه في أمور الدين، وأنا متابع لها منذ شهور.
هل أخبرها برغبتي في الزواج منها من خلال وسائل التواصل؟
للعلم هي في بداية الثانوية، وربما عندها 15 أو 16 سنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على ما أنعم الله -عز وجل- به عليك من نعمة الاستقامة، ونوصيك بالاجتهاد في كل سبيل يعينك على الثبات على هذا الطريق من العلم النافع، والعمل الصالح، ومصاحبة أهل الخير.
وراجع للمزيد، الفتوى: 10800، والفتوى: 1208.
ولا شك أن الزواج من أهم ما يعين المسلم على حفظ دينه، وتحصين فرجه، وهدوء نفسه.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 194929. وقد أوضحنا فيها حكم الزواج، وأنه قد يجب أحيانا، وذلك فيما إذا خاف المسلم على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج.
والدراسة لا تمنع من الزواج، فإن كنت قادرا على مؤنة الزواج، فنوصيك بالإسراع به، وبمحاولة التوفيق بين الدراسة والحياة الزوجية.
ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة، فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحْصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجاء.
ونرجو مطالعة الفتوى: 155385، ففيها بيان معنى الباءة في الحديث.
وإن لم تكن هذه الفتاة مخطوبة، فلا حرج عليك في أن تعرض عليها أمر الزواج منها، ويكون ذلك في حدود الأدب الشرعي؛ فيجوز شرعا الكلام مع الأجنبية عند الحاجة، وأمن الفتنة، كما بينا في الفتوى: 454087.
وإن خشيت أن لا ترتضي زواجك منها، أو لا يرتضي ذلك أهلها؛ لاختلاف البلدان، أو لأي اعتبار آخر، فدعها وابحث عن غيرها من نساء بلدك. فذلك أدعى للتمكن من السؤال عن حالها وللتوافق بينكما، وأرجى لديمومة الحياة الزوجية.
والله أعلم.