عنوان الفتوى : هجر الزوج زوجته وتركه الإنفاق عليها لا يمنع وقوع طلاقه
زوجي هاجرني منذ أربع سنوات، وهو خارج البلاد، وكان أخوه الذي هو زوج أختي يعاوننا في احتياجات المنزل؛ لأنني في المنزل أنا وبناتي فقط. حدثت مشكلة بين زوجي وأخيه، فقام زوجي برمي يمين طلاق أني لا أدخل بيته، ولا أركب معه سيارة، ولا يعاونني في أيِ شيء. وزوجي هاجرني، وكل شيء في حياتي مرتبط ببيت زوج أختي، ولا أستطيع العيش بدونهم، وهو هاجرني من أربع سنوات، ولا يصرف عليَّ دينارا واحدا، فكل مصروفي من إخوة زوجي.
هل يمينه واقع عليَّ مع أنه هاجرني؟ وحاولت معه أن يرجع عن يمينه، فلم يرض، وهو مُصِرٌّ على ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّك إذا دخلت بيت أخي زوجك، أو ركبت معه السيارة، أو عاونك في شيء؛ وقعت عليك طلقة، سواء كان زوجك قصد بهذه اليمين إيقاع الطلاق، أو قصد بها التهديد، أو التأكيد، ونحوه.
وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-، وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فمن حقّ زوجك مراجعتك في العدة، وتحصل الرجعة بمجرد قوله: راجعت زوجتي.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه اليمين؛ إذا كان زوجك لم يقصد بها إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد، أو التأكيد، ولكن تلزمه بالحنث كفارة يمين. وانظري الفتوى: 11592.
واعلمي أنّ هجر زوجك لك، وترك إنفاقه عليك؛ لا يمنع وقوع طلاقه عليك؛ لكن من حقك مطالبته بالإنفاق عليك بالمعروف، وألا يغيب عنك -دون عذر- أكثر من ستة أشهر.
جاء في الإنصاف للمرداوي -رحمه الله-: وَإِنْ سَافَرَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. انتهى.
وراجعي الفتوى: 204127.
والله أعلم.