عنوان الفتوى : دخل في معاملة ربوية جاهلا بتحريمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت بيتا منذ أربع سنوات عن طريق القرض البنكي، وأدفع شهريا المستحقات مع الفوائد. وقد عرفت أن الشراء بالفوائد يعد ربا.
فماذا يجب عليَّ أن أفعل؛ لكي لا آخذ إثم الربا، مع العلم أن القرض على 30 سنة، وأن البنك لا يقبل توقيف القرض إلا إذا دفعت المبلغ كاملا دفعة واحدة، وأنا لا أملكه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من المحرمات؛ لكن إذا كنت دخلت في هذه المعاملة جاهلة تحريمها؛ فنرجو ألا يكون عليك إثم، لقوله تعالى: فمنْ ‌جَاءَهُ ‌مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. [البقرة: 275].

وقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا ‌تَعَمَّدَتْ ‌قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا. [الأحزاب: 5].

لكن عليك أن تردّي أصل القرض دون الزيادة الربوية إن أمكنك ذلك، وإذا لم تجدي سبيلا لسداد القرض دون الزيادة الربوية، فلا شيء عليك في ذلك -إن شاء الله تعالى-.

والله أعلم.