عنوان الفتوى : تزوجت دون علم أبيها بعد رفضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري 42 سنة، ومطلقة، ولي 5 أولاد. أردت الزواج، ولكن أبي رفض. فقيل لي إنه يجوز لي تزويج نفسي؛ فتزوجت دون علم أبي. ثم فاتحت أبي ثانية؛ فوافق لكنه وضع شرطا صعبا، ثم تنازل عن الشرط. لكن زوجي هذه المرة هو الذي اعتذر عن لقائه، بأننا قد تزوجنا.
وأنا الآن أريد أن أعرف هل زواجي صحيح، أو هو زنا؟ علما بأني كنت في حاجة للزواج. وكيف أصححه؟
علما بأن زوجي لن يطلقني، ولن يتقدم لأبي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم تزويج المرأة دون ولي، سواء كانت بكراً أو ثيباً، كبيرة أو صغيرة، وهذا هو المفتى به عندنا. وراجعي الفتوى: 280042
وامتناع الولي من تزويج المرأة لغير مسوّغ؛ لا يبيح لها الزواج دون ولي؛ ولكن يجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، ويجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد. وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. اهـ. وانظري الفتوى: 32427
وعليه؛ فإن كنت تزوجت بغير ولي؛ فالمفتى به عندنا أنّ زواجك غير صحيح. وتصحيحه؛ يكون بعقد جديد يحصل فيه الإيجاب من أبيك -أو من يوكله- والقبول من الزوج -أو من يوكله- في حضور شاهدين.
لكن إذا كنتما تزوجتما بغير ولي معتقدين صحة الزواج، تقليدا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- فلا يلزم تجديد العقد، وراجعي الفتوى: 331993

والله أعلم.