عنوان الفتوى : مَن أرسل لزوجته الطلاق في رسالة إلكترونية ثم زعم عدم وقوعه
تزوّج أختي رجل يعمل في أوروبا، ودخل بها، واكتشفَتْ أنه مريض نفسيًّا، وينسى ما حدث في العرس، وما شابه ذلك، ويغضب كثيرًا، ولديه انفصام في الشخصية، ثم اعترف لها أنه يأخذ أدوية، وأهله يعلمون، وأخفوا ذلك عنا، ولديها الآن بنت عمرها شهران، وتريد الطلاق منذ أن علمَت بذلك، وهو لا يريد الطلاق، وقد أرسل لها رسالة إلكترونية أنه طلّقها، ولكنه اتّصل بالوالدة، وقال لها: هذا الطلاق لا يقع، فما الحلّ الآن؟ وهل هذا طلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق في رسائل الجوال النصية -ونحوها- من غير تلفّظ به؛ لها حكم الكناية؛ فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وانظر الفتوى: 315727.
وإذا قال الزوج إنّه لم ينوِ الطلاق بالكناية؛ فالقول قوله؛ لأنّه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنوِ الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت؛ كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
وإذا كانت أختك متضرّرة ببقائها مع زوجها؛ فلها رفع أمرها إلى القضاء، وللفائدة، راجع الفتوى: 440131.
والله أعلم.