عنوان الفتوى : حكم إعطاء الفتاة التي تعيش مع أبويها من الزكاة لإنشاء مشروع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بنتٌ محتاجةٌ لعمل مشروعٍ، مع العلم أنها تعيش مع والديها، وليست متزوجة، فهل يجوز إعطاؤها المبلغ من الزكاة؟.
وجزاكم الله خيرً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة جاء بيانهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ {التوبة: 60}.
وعليه؛ فمن تحقق فيه وصف استحقاق الزكاة، لفقره، أو غرمه مثلاً: جاز دفع الزكاة إليه، وإلا فلا، وهذه الفتاة إن كانت مكفية بنفقة أبويها عليها، فهي غير فقيرةٍ، ولا تعطى من الزكاة، لإنشاء مشروع، ونحوه.
والله أعلم.