عنوان الفتوى : الزواج لغرض الإنجاب فقط دون تحديد وقت في العقد ونسبة المولود للزوجة الأولى
أنا متزوج من ثماني سنوات، ولم أرزق بطفل، والسبب من زوجتي، فهل يجوز لي أن أتزوّج من فتاة لغرض الإنجاب بموافقتها، ودون ذكر وقت في العقد؟ وهل يجوز أن أسمّي المولود باسم زوجتي الأولى؟ وفي حالة الجواز؛ فهل يجوز أن لا أخبر أحدًا بالموضوع بمن فيهم المولود بعد أن يكبر؛ وذلك مراعاة للحالة النفسية، ولتجنّب الضرر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإنجاب من أهم مقاصد الزواج، والزواج لمجرد تحصيله، لا حرج فيه، لكن الزواج بنية الطلاق بعد مدة من غير شرط في العقد؛ مختلف في حكمه؛ فالجمهور يجيزونه، وبعض أهل العلم لا يجيزه، وراجع الفتوى: 50707.
وأمّا نسبة المولود إلى غير أمّه؛ فلا تجوز بلا ريب، وراجع الفتوى: 116404.
وعليه؛ فإن أردت الزواج بغرض الإنجاب؛ فتزوّج زواجًا شرعيًّا ليس فيه نية التأقيت، ويبقى الطفل منسوبًا لأبويه الحقيقيين.
والله أعلم.