عنوان الفتوى : رَفْض الأبِ للخاطِب دون سبب هل يبيح له كتابة الصّداق عند كاتب عدل؟
لي علاقةٌ مع فتاةٍ تقدّمت لخِطبتها، فرفض أبوها؛ بحجة أنني لا أنتمي لعائلتها، وبأنني من عائلةٍ يكرهها، فحاولت معه بكل الطرق، لكنه رفض، مع أن أعمام البنت وإخوتها يوافقون على زواجي منها، لكن ليست لهم كلمة معه، وتقدّم من هو أقلّ مني في الأخلاق والدِّين، بل إنه لا يصلّي، فوافق، لكن البنت تحبّني، وأنا أحبهّا؛ ولذلك رفضت الخاطب، وأنا لا أزكّي نفسي، لكنني حافظٌ لكتاب الله، ومتلزم بدِيني، وهذا بيني وبين خالقي، فهل يجوز لي كتابة الصّداق عند كاتب عدل تابع للدولة، بما أن السلطان وليّ من لا وليّ له؟ مع العلم أنني في دولةٍ عربيةٍ علمانيةٍ.
أرجو منكم قراءة ظروفي، وحجم الفتن الهائل، وإفتائي بأيسر المذاهب، لا بما ترجّحونه، مع العلم أنني قادر على توفير كلما يلزم للزواج. وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد هذه الفتاة يمنعها من الزواج منك، مع كونك كفئًا لها؛ فليس ذلك من حقّه، ويكون بذلك عاضلًا لها، قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ رَغِبَتْ فِي كُفْءٍ بِعَيْنِهِ، وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ مِنْ أَكْفَائِهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْ الَّذِي أَرَادَتْهُ؛ كَانَ عَاضِلاً لَهَا. اهـ.
وينبغي محاولة إقناع والدها بتزويجها منك.
فإن أصرّ على الامتناع؛ فيمكنها أن ترفع الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية؛ لينظر في أمرها، فإن ثبت عندهم عضل وليّها لها؛ زوّجها القاضي، أو وكّل من يزوّجها؛ فهذا هو السبيل المشروع للزواج منها، لا أن تذهب أنت عند كاتب العدل.
فإن تيسّر لك الزواج منها بالطرق الشرعية ـ فالحمد لله ـ، وإلا فدعها، وابحث عن غيرها؛ فالنساء كثيرٌ، واقطع كلّ علاقةٍ لك بها؛ لكونها أجنبية عنك، ونظر الفتوى: 30003.
هذا، وننبه إلى أنه لا ينبغي للوليّ أن يزوّج ابنته من خاطبٍ غير ملتزمٍ بالشرع، خاصةً إن تعلّق الأمر بترك الصلاة، لا سيما وأن من أهل العلم من ذهب إلى كفر تارك الصلاة، والجمهور على خلاف ذلك، ولا ينبغي للمؤمنة أن تقبل الزواج من مثله، ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان: 998، 154017.
والله أعلم.