عنوان الفتوى : مَن تبرّعت لصديقتها ببويضة جاهلةً بالحكم ووُلِد الطفل
تبرّعت ببويضةٍ لصديقتي، ولم أكن أعرف حرمة ذلك، وقد وُلِد الطفل الآن، وأنا بحاجةٍ إلى أن أعرف التصرّف الصحيح، بعد أن علمت حرمة ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من التبرّع بالبويضة لامرأة أخرى، أمرٌ لا يجوز، كما أفتى بذلك العلماء، وقد صدر بذلك قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العلم الإسلامي، في دورته الخامسة، سنة: 1402هـ، بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح، كما صدر به قرارٌ من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورة مؤتمره الثالث، سنة: 1407هـ، وقد ضمناهما الفتوى: 5995، فراجعيها.
وإن أقدمت على ذلك جاهلةً بالحكم؛ فنرجو أن لا إثم عليك.
والواجب عليك في المستقبل المبادرة إلى سؤال أهل العلم عما تريدين الإقدام عليه، وتجهلين حكمه، ومن نعمة الله عز وجل أن العلماء متوافرون، ووسائل الحصول على العلم كثيرةٌ، قال القرطبي في تفسيره: فرض العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه، وبلده؛ فيسأله عن نازلته؛ فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43} وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
وأما الطفل الناشئ عن هذه العملية، فتراجع لموضوعه الفتوى: 62377.
وفي الأخير نقول للسائلة: إن موضوع هذا الطفل لا بدّ فيه من مشافهة أهل العلم، وطرح قضيته عليهم بتفاصيلها؛ فهي مسألةٌ كبيرةٌ، وشائكةٌ.
والله أعلم.