عنوان الفتوى : حكم من تبرع بنطفته لامرأة ونسبة الحمل إليه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما هو موقف الشرع من أن يهب الرجل نطفته لامرأة لا ترغب في الزواج، لكنها تود الإنجاب مع الاتفاق على نسب الطفل للمتبرع والتزامه بكل الأمور الشرعية والقانونية تجاه الطفل إلا طلب الضم إليه؟ وهل يعتبر هذا من الزنا، حيث إنه لا علاقة شرعية بين المتبرع والمرأة؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضع نطفة رجل في رحم غير زوجته؛ منكر شنيع ومحرم من كبائر المحرمات بلا ريب، وإذا حملت المرأة في هذه الحال لم ينسب الحمل لصاحب النطفة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:.. ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد. انتهى.
ولا ريب في كون هذا الفعل في معنى الزنا المحرم؛ كما بينا ذلك في الفتوى: 117784.
والله أعلم.