عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيما يجب إذا قتل الصبي غيره خطأً
لما كان عمر أمي 3 سنوات كانت نائمة بجوار أمها أي جدتي وكانت نائمة بينهما خالتي التي كانت تبلغ من العمر أقل من عام ولما نهضت جدتي في الصباح وجدت الرضيعة ميتة وفي أنفها قطرات من الحليب. فقالت جدتي إن أمي هي التي تدحرجت على خالتي وهن نيام فقتلتها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقتل خطأ تلزم فيه الدية والكفارة بتحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: [وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا] إلى قوله: [فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا] ( النساء: 92).
والأصل البراءة، فلا يجب شيء من الدية والكفارة بمجرد الشك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10717.
وبناء عليه، فإن وجدت أدلة على أن موت الرضيعة كان بسبب فعل أي من أمك أو جدتك، فإن الكفارة تكون في مال من تسبب منهما في القتل مع أن إيحاب الكفارة على الصبي مختلف فيه، فجمهور أهل العلم على أنها تجب في ماله خلافا للأحناف، قال ابن قدامة في "المغني": وإذا قتل الصبي والمجنون وجبت الكفارة في أموالهما، وكذلك الكافر، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهم، لأنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر كالصلاة والصيام... (8/401).
وقال خليل بن إسحاق المالكي: وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة، ولعجزها شهران.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" وهو حنفي: فلا تجب الكفارة على الكافر والمجنون والصبي، لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلا... (7/252). والمعول عليه مذهب الجمهور.
وأما الدية فهي على عاقلة من تسبب منهما في القتل.
وإن لم يوجد دليل على أن أياً منهما كانت هي المتسببة في القتل فلا شيء على أي منهما.
والله أعلم.