عنوان الفتوى: حكم حلق اللحية في المذهب الشافعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الحلق في غير مواسم الحج غير جائز لا تنسوا أننا على منهاج الشافعي؟؟؟؟؟؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد حلق الرأس فقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 2953، فلترجع إليها، وإن كنت تقصد حلق اللحية فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 263، والفتوى رقم: 2711، وما اعتمده متأخرو الشافعية هو كراهة حلق اللحية في النسك -حج أو عمرة- وفي غيره، وهذا ما نص عليه الغزالي والرافعي والنووي وشراح المنهاج وأصحاب الحواشي وغيرهم من المتأخرين، واعترض عليهم في ذلك جماعة من الشافعية منهم: ابن الرفعة والحلمي والأذرعي، قال المحشيان على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترض ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة. ا.هـ

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حلق اللحية لدفع الضرر
حكم حلق اللحية أو إعفاؤها لأجل الزينة
حكم حلق اللحية للالتحاق بكلية عسكرية
هل تلقيب الرجل بأبي لحية أو شدّها من الاستهزاء؟
حكم التخفيف من اللحية لتجنب العقوق
أحكام الأخذ من اللحية
حكم العمل في مؤسسة تشترط حلق اللحية وعدم أداء صلاة الجماعة