عنوان الفتوى : هل يجوز طلاق المرأة التي لا تنجب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج منذ سنتين، وزوجتي تعاني من مشاكل في الإنجاب. قمنا بعمليتين لزراعة أطفال أنابيب، ولم تنجح، ولله الحمد.
أريد الحصول على أطفال، منذ 6 أشهر وأنا أبحث عن زوجة ثانية، والجميع يرفض؛ لأن زوجتي الأولى على ذمتي.
هل يجوز لي أن أطلقها، مع العلم أنها قائمة بجميع واجباتها تجاهي، لكني أرغب في الحصول على أبناء؟
وهل إذا طلقتها أعطيها مؤخرها كاملا؟!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن الإنجاب من أهم مقاصد الإسلام في تشريع الزواج، ولذلك حث الشرع على الزواج من الولود، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد. أفأتزوجها؟ قال: « لا ». ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: « تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم».

وقد أحسنت بسعيك مع زوجتك في سبيل الإنجاب، وسعيك أيضا في سبيل إبقائها في عصمتك والزواج من غيرها، فهذا هو الحل الأفضل بلا شك، فواصل سيعك في ذلك، ولن تعدم امرأة صالحة عاقلة تقبل ذلك، وأكثر من الدعاء.

فإن لم يتيسر لك ذلك، فلا بأس بأن تطلقها وتتزوج من غيرها، ولعلكما إن افترقتما يتيسر لك الإنجاب، ويتيسر لها هي الزواج من غيرك والإنجاب أيضا، فالله على كل شيء قدير، وكل شيء عليه يسير. والطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 43627.

وإذا طلقتها فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها كاملة، إلا إذا تنازلت هي عن شيء منها برضاها.

وقد سبق بيان حقوق المطلقة بعد الدخول، في الفتوى: 8845، ومن هذه الحقوق مؤخر الصداق.

والله أعلم.