مسألة: تحريم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها
مدة
قراءة المادة :
25 دقائق
.
المحرمات في النكاحمسألة: تحريم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
قوله: (وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ [النور: 2] وتوبتها أن تراود فتمتنع)[1].
قال في "المقنع": "وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها"[2].
قال في "الحاشية": "قوله: (وتحرم الزانية...) إلى آخره، هذا المذهب[3]، وهو من المفردات، وبه قال قتادة وإسحاق وأبو عبيدة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2] وهي قبل الحد في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقوله عليه السلام: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)[4].
قال ابن رجب[5]: وأما فَقْد التوبة فلم أرَ من صرَّح بالبطلان فيه، وكلام ابن عقيل يدلُّ على الصحة، حيث خصَّ البطلان بعد انقضاء العِدة.
فائدة: توبة الزانية أن تُرَاود على الزنى فتمتنع، على الصحيح من المذهب نص عليه[6]، رُوي عن (ابن عمر)[7] وابن عباس، ونَصَرَه ابنُ رجب.
وقيل[8]: توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على ألّا تعود، واختاره المصنف وغيره.
قوله: (تتوب وتنقضي عدتها بأن تضع إن كانت حاملاً) وبه قال مالك[9] وأبو يوسف[10]، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة[11]، [وقال في الأخرى[12]: يحل نكاحها ويصح] وهو مذهب الشافعي[13]، وإذا ثبت هذا لزمتها العدة كغيرها.
وقال أبو حنيفة[14] والشافعي[15]: لا عدة عليها"[16].
وقال في "الإفصاح": "واختلفوا؛ هل للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟
فقال مالك[17]: يكره تزويج الزانية على الإطلاق، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء سواء كان المزوّج بها هو الذي زَنَى بها أو غيره، واستبراؤها[18] بثلاث حيض في إحدى الروايتين عنه، والأخرى: حيضة تجزئ، والثلاث أحب إليه، ولا تُعتبر التوبة.
وقال أبو حنيفة[19] والشافعي[20]: يجوز العقد من غير توبة، ولا استبراء وكذلك الوطء عند الشافعي[21].
وأما أبو حنيفة[22] فقال: لا يجوز الوطء حتى تستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً.
وقال أحمد[23]: لا يجوز أن يتزوّجها إلا بشرطين: وجود التوبة منها، والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بالأقراء، أو بالشهور عند عدم الأقراء.
واتَّفقوا على أن المرأة المحصنة بالزوج إذا زنت لم يفسخ نكاحها من زوجها[24]"[25].
"واختلفوا في إثبات تحريم المصاهرة بالزنى المحرَّم:
فقال أبو حنيفة[26] وأحمد[27]: يثبت تحريم المصاهرة به.
وقال الشافعي[28]: لا يثبت.
وعن مالك[29] روايتان كالمذهبين"[30].
وقال ابن رشد: "اختلفوا في الزنى؛ هل يوجب من التحريم ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشُبهة، أعني: الذي يدرأ فيه الحدّ؟
فقال الشافعي[31]: الزنى بالمرأة لا يحرّم نِكاح أُمها ولا ابنتها، ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه.
وقال أبو حنيفة[32] والثوري والأوزاعي: يحرّم الزنى ما يحرّم النكاح.
وأما مالك[33] ففي "الموطأ" عنه مِثْل قول الشافعي أنه لا يحرِّم، وروى عنه ابن القاسم[34] مِثْل قول أبي حنيفة، أنه يحرّم.
وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها، ويذهبون إلى ما في "الموطأ"[35].
وقد رُوي عن الليث: أن الوطء بشُبهة لا يحرم، وهو شاذ.
وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم النكاح، أعني: في دلالته في المعنى الشرعي واللغوي؛ فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ ﴾ [النساء: 22] قال: يحرم الزنى، ومن راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزنى، ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت، وبين الأب والابن قال: يحرم الزنى أيضاً، ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم؛ لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنى.
واتفقوا – فيما حكى ابن المنذر – على الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح[36].
واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح"[37].
وقال أيضاً: "واختلفوا في زواج الزانية فأجازها الجمهور[38] ومَنَعَها قوم.
وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2] هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى الزنى أو إلى النكاح؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم على التحريم؛ لما جاء في الحديث: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: إنها لا تَرُدّ يَدَ لامس! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (طلِّقها) فقال له: إني أحبها! فقال له: (فأمسكها)[39].
وقال قوم أيضاً: إن الزنى يفسخ النكاح بناءً على هذا الأصل، وبه قال الحسن"[40] انتهى.
قلت: الظاهر من الآية: تحريم ابتداء نكاح الزانية.
وقال في "الإفصاح" أيضاً: "واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنى، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن يتزوجها؟
فقال أبو حنيفة[41] وأحمد[42]: لا يجوز.
وقال الشافعي[43]: يجوز ويكره.
وعن مالك[44] روايتان كالمذهبين"[45].
وقال في "الاختيارات": "وتحرم بنته من الزنى، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها؟ فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته؟! عليه القتل بمنزلة المرتد.
حمل القاضي قوله: (يقتل)[46] بمنزلة المرتد على أنه لم يقع له الخلاف، فاعتقد أن المسألة إجماع، أو على أن هذا في من عقد عليها غير مُتأَوِّل، ولا مُقلد، فيجب عليه الحد.
وقال أبو العباس: كلام أحمد يقتضي: أنه أوجب [عليه] حَدَّ المرتد.
لاستحلال ذلك لا حَدَّ الزاني، وذلك أنه استدل بحديث البراء[47]، وهذا يدل على أن استحلال هذا كُفر عنده.
قال القاضي في "التعليق" والشيخ في "المغني": يكفي في التحريم: أن يعلم أنها بنته ظاهراً، وإن كان النسب لغيره.
وقال أبو العباس: وظاهر كلام الإمام أحمد: أن الشُّبهة تكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم سودةَ أن تحتجب من ابن زمعة؟! وقال: (الولد للفراش)[48]، وقال: إنما حجبها للشَّبَهِ الذي رأى بعُتبة...
إلى أن قال: والوطء الحرام لا يَنْشُرُ تحريم المُصاهرة، ومن وُطِئَت بشُبهةٍ حرم نكاحها على غير الواطئ في عدتها منه لا عليه فيها إن لم تكن لزمتها عدة من غيره، وهو رواية عن الإمام[49]، واختارها المقدسي.
وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره[50]، وصفة توبتها: أن يراودها عن نفسها، فإن أجابت لم تتب، وإن لم تجبه فقد تابت، وهو مرويٌّ عن عمر وابنه وابن عباس، ومنصوص الإمام أحمد[51].
وعلى هذا: كلُّ مَن أراد مخالطة إنسان امتحنه حتى يعرف بِرَّه وفجوره أو توبته، ويسأل عن ذلك مَن يعرفه.
ويُمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب.
قال أبو العباس – بعد أن حكى عن علي رضي الله عنه: أنه فرَّق بين رجل وامرأته وقد زنى قبل أن يدخل بها، وعن جابر بن عبد الله والحسن النخعي: أنه يفرَّق بينهما -: يؤيد هذا من أصلنا أن له أن يعضل الزانية لتختلع منه، وأن الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن له الفسخ في أحد الوجهين، وإذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان دَيُّوثاً"[52].
وقال في "المغني": "وأما التوبة فهي الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب، كالتوبة من سائر الذنوب.
ورُوي عن ابن عمر أنه قيل له: كيف تُعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك، فإن طاوعته فلم تبت، وإن أبت فقد تابت، فصار أحمد إلى قول ابن عمر اتباعاً، والصحيح الأول، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه منها، ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون في خَلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية، ولو كان في تعليمها القرآن فكيف يحل في مراودتها على الزنى؟!
ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية فلا يحل التعرض لمِثْل هذا.
ولأن التوبة من سائر الذنوب، وفي حقِّ سائر الناس، وبالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه، فكذلك يكون هذا"[53].
وقال البخاري: "(باب ما يحل من النساء وما يحرم)...
إلى أن قال: وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته[54]".
قال الحافظ: "هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج، وهذا الأثر وَصَلَه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في رجلٍ زنى بأخت امرأته قال: تخطى حُرمةً إلى حرمةٍ، ولم تحرم عليه امرأته[55].
قال ابن جريج: وبلغني عن عكرمة مثله[56].
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته[57].
وهذا قول الجمهور[58]...
إلى أن قال: وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر: (لا يحُرّم الحرام الحلال)[59]"[60].
وقال في "المقنع": "ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب"[61].
قال في "الحاشية": "قوله: ومن حرم...
إلى آخره، أما وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، فيجوز في قول عامة أهل العلم إلا الحسن، وأما غيرهن من المجوسيات وسائر الكوافر فلا يُباح وطؤهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم[62]"[63].
[1] الروض المربع ص387.
[2] المقنع 3/ 38.
[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 171، وكشاف القناع 11/ 346.
[4] أخرجه ابن ماجه 4250، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
قال الهيثمي في المجمع 10/ 200: رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه.
[5] القواعد ص107 58.
[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 171، وكشاف القناع 11/ 347.
[7] كذا في الأصل والمغني 9/ 546، وفي الكشاف: "عمر"، ولم أقف على من رواه مسنداً.
[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 340.
[9] حاشية الدسوقي 2/ 491، وشرح منح الجليل 2/ 375.
[10] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52.
[11] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52.
[12] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52.
[13] تحفة المحتاج 8/ 232، ومغني المحتاج 3/ 388، ونهاية المحتاج 7/ 128.
[14] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52.
[15] تحفة المحتاج 8/ 230، ونهاية المحتاج 7/ 126.
[16] انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 335 – 340.
[17] الشرح الصغير 1/ 379، وحاشية الدسوقي 2/ 220.
[18] الشرح الصغير 1/ 499، وحاشية الدسوقي 2/ 471.
[19] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52 – 53.
[20] تحفة المحتاج 8/ 232، ومغني المحتاج 3/ 388، ونهاية المحتاج 7/ 128.
[21] تحفة المحتاج 8/ 232، ونهاية المحتاج 7/ 128، ومغني المحتاج 3/ 388.
[22] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 52.
[23] شرح منتهى الإرادات 5/ 171 – 172، وكشاف القناع 11/ 346 – 347.
[24] فتح القدير 3/ 279، وحاشية ابن عابدين 3/ 554.
وحاشية الدسوقي 2/ 471، والتاج والإكليل 5/ 478.
والأم 5/ 13.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 603، وكشاف القناع 11/ 349.
[25] الإفصاح 3/ 146 – 148.
[26] فتح القدير 2/ 365، وحاشية ابن عابدين 3/ 34.
[27] شرح منتهى الإرادات 5/ 160، وكشاف القناع 11/ 320.
[28] تحفة المحتاج 7/ 299، ونهاية المحتاج 6/ 272و 275.
[29] الشرح الصغير 1/ 400، وحاشية الدسوقي 2/ 251.
[30] الإفصاح 2/ 126 ط السعيدية.
[31] تحفة المحتاج 7/ 304، ونهاية المحتاج 6/ 275.
[32] فتح القدير 2/ 365، وحاشية ابن عابدين 3/ 34.
[33] المنتقى شرح الموطأ 3/ 306.
[34] المنتقى شرح الموطأ 3/ 306، والشرح الصغير 1/ 400، وحاشية الدسوقي 2/ 251.
[35] حاشية الدسوقي 2/ 251 – 252، وشرح منح الجليل 2/ 49.
[36] المبسوط 4/ 204، وفتح القدير 2/ 360.
والشرح الصغير 1/ 400، وحاشية الدسوقي 2/ 251.
وتحفة المحتاج 7/ 303، ونهاية المحتاج 6/ 275.
ومطالب أولي النهي 5/ 92.
[37] بداية المجتهد 2/ 32 – 33.
[38] فتح القدير 2/ 381، وحاشية ابن عابدين 3/ 53.
والشرح الصغير 1/ 379 – 380، وحاشية الدسوقي 2/ 220.
وتحفة المحتاج 7/ 304، ونهاية المحتاج 6/ 275.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 171 – 172، وكشاف القناع 11/ 346.
[39] أخرجه أبو داود 2049، والنسائي 6/ 170، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 233 2100: قال أبو محمد المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، قلت: أي: رواية أبي داود، أما رواية النسائي ففيها ضعف، لا جَرَمَ قال النسائي: هذا حديث ليس بثابت ومرسلاً أولى بالصواب، وقال أحمد: ليس له أصل.
[40] بداية المجتهد 2/ 38.
[41] فتح القدير 2/ 365، وحاشية ابن عابدين 3/ 34.
[42] شرح منتهى الإرادات 5/ 155، وكشاف القناع 11/ 314.
[43] المهذب 2/ 55، وتحفة المحتاج 7/ 304، ونهاية المحتاج 6/ 275.
[44] الشرح الصغير 1/ 399، وحاشية الدسوقي 2/ 250.
[45] الإفصاح 3/ 155 – 156.
[46] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "عليه القتل".
[47] أخرجه أبو داود 4457 والترمذي 1362، والنسائي 6/ 109 – 110، وأحمد 4/ 290و 295و 297، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه؛ فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وصححه الألباني في الإرواء 8/ 18 2351.
[48] البخاري 6749، ومسلم 1457، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
[49] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 343.
[50] شرح منتهى الإرادات 5/ 171 – 172، وكشاف القناع 11/ 346.
[51] شرح منتهى الإرادات 5/ 171، وكشاف القناع 11/ 347.
[52] الاختيارات الفقهية ص210 – 215.
[53] المغني 9/ 564.
[54] البخاري 5105.
[55] عبد الرزاق 7/ 201 12781.
[56] أخرجه عبد الرزاق 7/ 201 12782.
[57] ابن أبي شيبة 4/ 194.
[58] فتح القدير 2/ 362، وحاشية ابن عابدين 3/ 36.
والأم 5/ 27.
وشرح منتهى الإرادات 5/ 168، وكشاف القناع 11/ 336 – 337.
[59] ابن ماجه 2015، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.
قال البوصيري في الزوائد 2/ 123 721: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر، وهو العُمري.
[60] فتح الباري 9/ 156.
[61] المقنع 3/ 42.
[62] فتح القدير 2/ 373، وحاشية ابن عابدين 3/ 48.
والشرح الصغير 1/ 406، وحاشية الدسوقي 2/ 268.
وتحفة المحتاج 7/ 320و 322، ونهاية المحتاج 6/ 389 – 390 وشرح منتهى الإرادات 2/ 202 و 5/ 179، وكشاف القناع 11/ 360 – 361.
[63] حاشية المقنع 3/ 42، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 20/ 382.