عنوان الفتوى : لا ينعقد النكاح إلا بشروطه
امرأة أرملة قال لها زميلها في العمل من قبلُ إنه يحبّها جدًّا، وقال لها مرة: أنت امرأتي، وهو يقصد ذلك، فقالت له: نعم، وهي تقصد ذلك؛ لأنها أيضًا كانت تحبّه. وعندما قال لها ذلك كان يوجد من زملائهم الكثير من الرجال والنساء في العمل، وسمعوا هذا كله. فهل هذا يعتبر زواجًا؟
ومرة أخرى قال لها زميلها هذا أمام الناس: هذه امرأتي، وهو يقصد ذلك، وأشار إليها، وهي أيضًا ردّت عليه، وقالت له: موافقة. فهل هذا يسمى نكاحًا فاسدًا، ولا بد من الطلاق من الزوج الذي هو زميلها هذا، حتى تستطيع أن تتزوج من شخص آخر؟ وهي خائفة جدًّا؛ لأنه تقدم لها شخص تريد الزواج منه، وتخاف أن يكون قد وقع زواج من زميلها، بسبب كلامه؛ لأنها ثيبً، ولأنها سمعت أنه يجوز الزواج دون وليّ عند أبي حنيفة؟
وهل طالما أنه وجد إيجاب وقبول، وشهود، قد تم الزواج، وزميلها هذا أصبح زوجها، ولا بد من طلاق منه؛ حتى تتزوّج ممن تقدّم لها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينعقد الزواج بمثل هذا العبث، والكلام المنكر الذي حصل بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ولا حاجة إلى طلاق، أو فسخ؛ لعدم انعقاده أصلا. فيجوز لها أن تتزوج من تقدّم إليها، ولا تلتفت لهذه الأوهام، وراجعي الفتوى: 268099.
لكن عليها أن تتوب إلى الله -تعالى- مما وقعت فيه من الكلام المنكر مع هذا الرجل، وأن تقف عند حدود الله في التعامل مع الرجال الأجانب، وإذا اقتضت الحاجة للرجل أو المرأة العمل في مكان مختلط، فالواجب اجتناب الخلوة، وأن يكون التعامل بينهما - إذا اقتضته حاجة العمل - في أضيق الحدود وبقدر الحاجة، وراجعي الفتوى: 150073.
والله أعلم.