عنوان الفتوى : حكم اللحن في التسبيح والتحميد والتسميع وتكبيرات الانتقال
إذا كان اللحن في الفاتحة يوجب سجود السهو. فهل كذلك في تسبيح الركوع والسجود، والتشهد الأول والثاني، وتكبيرات الانتقال، والتسميع والتحميد؟
إمامنا يسجد إذا حصل ذلك منه. فهل فعله صحيح؟
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللحن في الفاتحة مغيرا للمعنى، فيتعيّن إصلاحه، ويترتب على ذلك سجود سهو. وراجع المزيد في الفتوى: 448504
والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، فاللحن فيه مثل اللحن في الفاتحة.
وانظر الفتوى: 145347، وهي بعنوان: "حكم اللحن في كلمة (التحيات) في التشهد"
أما التشهد الأول، والتسبيح، والتسميع، وتكبيرات الانتقال، فهذه من واجبات الصلاة عند الحنابلة، وتركها عمدا يبطل الصلاة عندهم.
وقد نص الحنابلة على أن اللحن المحيل للمعنى فيما يبطل عمده الصلاة، يترتب عليه سجود السهو.
جاء في حاشية ابن قائد الحنبلي: والتقدير: كل شيء أبطل عمده الصلاة، فإنه يوجب السجود، سهوًا أو جهلاً، إلا نفس سجود واجب، محله قبل السلام. اهـ.
وفي كتاب الفواكه العديدة، في المسائل المفيدة -وهو حنبلي-: قوله: أو لحن لحناً يحيل المعنى سهواً، فيسجد له. الظاهر ولو أعاده صحيحاً؛ لأن السجود لما يبطل عمده واجب، ولو تعمد ذلك اللحن، بطلت صلاته. اهـ.
ومذهب الجمهور أن التحميد، والتسميع، وتكبيرات الانتقال، سنة، فمن من تركها عمدا، فإن صلاته صحيحة.
وراجع المزيد في الفتوى: 209146
ولمزيد الفائدة، راجع الفتويين: 134277، 34423
والله أعلم.