عنوان الفتوى : أحكام سهو الإمام وعدم قيامه بسجود السهو
كنا نصلي الظهر، ونسي الإمام عند القيام من الركعة الثالثة وجلس، وعندما قال المصلون: سبحان الله، قام وأكمل الركعة الرابعة، ولكنه لم يسجد سجدتين للسهو، فهل علينا إثم؟ وهل عليه إثم؟ وهل يجوز أن يسجد سجدتين للسهو بعد التسليم؟ وهل يجوز له السجود بمفرده؟ أم نسجد معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسجود السهو واجب على هذا الإمام عند الحنابلة، وسنة عند الجمهور، والذي نرجحه أن سجود السهو واجب في هذه الصورة كقول الحنابلة، وانظر الفتوى: 4831
ثم إن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في موضع سجود السهو بعد اتفاقهم على صحة الصلاة إن سجد قبل السلام، أو بعده، ولعل الأقرب أن الإمام يسجد للزيادة بعد السلام، وهو قول المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعليه؛ فكان المشروع لهذا الإمام أن يسجد، وكان الأولى له أن يسجد بعد السلام، وكان على المأمومين متابعته لو سجد، وحيث إن هذا الإمام لم يسجد، فإن الصلاة صحيحة -إن شاء الله- لأن سجود السهو يسقط بالجهل، والنسيان عند الحنابلة الموجبين له، لكن كان على المأموم أن يسجد للسهو إذا ترك الإمام سجود السهو، كما بينا ذلك في الفتوى: 170687
وإذ لم يفعلوا فالصلاة صحيحة بكل حال -إن شاء الله.
والله أعلم.