عنوان الفتوى: حكم من نسي سجود السهو وشرع في صلاة أخرى ثم سجد له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نسيت سجدتي السهو، ولم أقم من مكاني، ثم صليت الوتر، ثم تذكرت، وسجدت، ولم أقم من مكاني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فصلاتك صحيحة، ولا شيء عليك -إن شاء الله-، وقد ذكر الفقهاء أن من نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة أخرى فإنه يسجد بعد سلامه منها، ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل لم يسجد، ويسقط عنه السجود والحال هذه، وصحت صلاته، والذي وقع لك، هو أنك سجدت بعد الوتر قبل طول الفصل، ومن ثم فقد فعلت المشروع بحمد الله.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِنْ نَسِيَهُ) أَيْ سُجُودَ السَّهْوِ (قَبْلَ السَّلَامِ) أَتَى بِهِ بَعْدَهُ، مَا لَمْ يَطُل الْفَصْلُ، لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (أَوْ) نَسِيَهُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ أَيْ عَقِبَهُ (أَتَى بِهِ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ عُرْفًا، وَلَوْ انْحَرَفَ عَن الْقِبْلَةِ، أَوْ تَكَلَّمَ) لِمَا تَقَدَّمَ. (فَلَوْ) نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ (حَتَّى شَرَعَ فِي صَلَاةٍ) ثُمَّ ذَكَرَهُ (قَضَاهُ إذَا سَلَّمَ) إنْ لَمْ يَطُل الْفَصْلُ، (وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ) لَمْ يَسْجُدْ؛ لِأَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ كَرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، (أَوْ خَرَجَ مِن الْمَسْجِدِ) لَمْ يَسْجُدْ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَحَلُّ الصَّلَاةِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ الْمُدَّةُ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ، (أَوْ أَحْدَث لَمْ يَسْجُدْ) لِلسَّهْوِ، لِفَوَاتِ شَرْطِ الصَّلَاةِ (وَصَحَّتْ) صَلَاته؛ لِأَنَّهُ جَابِرٌ لِلْعِبَادَةِ، كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ فَلَمْ تَبْطُلْ بِفَوَاتِهِ. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اللحن في التسبيح والتحميد والتسميع وتكبيرات الانتقال
من أحكام سجود السهو للمأموم
مذاهب الفقهاء في السجود للسهو عند الإتيان بتكبيرة الانتقال في غير محلها
رجع إلى التشهد الأول ناسيًا بعد القيام وقراءة آية من الفاتحة
أحكام سهو الإمام وعدم قيامه بسجود السهو
صلاة من أتى بالتكبير أو التسميع في غير محله سهوا
سهو المأموم بعد سلام الإمام