عنوان الفتوى : واجب من وقع في اللحن المغير للمعنى في الفاتحة سهوا أو جهلا
أريد أن أعرف أدلة العلماء في المسألة الآتية، وهي: من أحال المعنى في الفاتحة، يسجد للسهو. هذا قول بعض أهل العلم، والبعض الآخر يقول ليس عليه سجود سهو إذا تدارك الخطأ بسرعة.
وأنا الآن حائر، وقد سبب لي هذا الخلاف صعوبة في قراءة الفاتحة، خشية أن أخطئ فيها، وأصبحت ثقيلة على لساني.
لهذا أود منكم أن توضحوا لي القولين وما هو الصحيح؟
وبارك الله فيكم، ووفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة، أن لديك وساوس كثيرة، ونسأل الله -تعالى- أن يشفيك، ويعافيك منها.
والذي ننصحك به إجمالا هو أن تعرض عن كل هذه الوساوس، فلا تلتفت إلى شيء منها، بل عليك أن تتجاهلها تجاهلا تاما. فإن ذلك علاج نافع لها. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 3086.
ثم إن من وقع في اللحن المغير للمعنى في الفاتحة سهوا، أو جهلا، فإنه يصلح اللحن، ويسجد للسهو على الصحيح من مذهب الحنابلة، ووافقهم الشافعية أيضا. واختار المجد ابن تيمية عدم لزوم سجود السهو.
جاء الروض المربع شرح زاد المستقنع، مبينا الدليل في المسألة: (وسجود السهو لما) أي: لفعل شيء، أو تركه (يبطل) الصلاة (عمده) أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوًا أو جهلاً (واجب) لفعله -عليه الصلاة والسلام- وأمره به في غير حديث. والأمر للوجوب. اهـ.
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع: لأن عمده يبطل الصلاة، فوجب السجود لسهوه، ولو أعاده صحيحا. واختار المجد: لا يجب السجود للحن سهوًا أو جهلاً. اهـ.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: (وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا) فإن عمده يبطل الصلاة، ولا يجب السجود لسهوه، أو فعله جهلا.
(قاله المجد) عبد السلام ابن تيمية (في شرحه) على الهداية (والمذهب: وجوب السجود) للحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا كسائر ما يبطل عمده الصلاة. اهـ.
وقد ذكرنا مذهب الشافعية في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 207751
وما تشعر به من الحيرة أو القلق في قراءة الفاتحة، هو من الوسوسة، فننصحك أن تقرأ بطريقة عادية من غير شعور بالخوف من اللحن. وإن حصل لحن مغير للمعنى، أصلحه، ولا يلزمك سجود سهو على قول المجد ابن تيمية.
فنحن لا نرى على الموسوس حرجا في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم ـ إن شاء الله ـ بل هذا من الترخص للحاجة.
وقد بينا في الفتوى: 134759، أن الأخذ ببعض رخص العلماء للحاجة، ليس من الترخص المذموم.
والله أعلم.