عنوان الفتوى : ما يُطلب ممن لحن في الفاتحة وتدارك الخطأ
فضيلة الشيخ: هل تشرع إعادة سجود السهو في حالة لم يكن السجود صحيحًا؟ لأنني ذات مرة صليت العصر وسجدت للسهو، لكنني لم أسجد بشكلٍ صحيح حيث كان جبيني مرتفعٌا قليلًا عن الأرض، فلما انتبهت لذلك بعد السجدة الثانية أعدت سجودي دون صلاتي، فهل فعلي صحيح؟ وماذا علي إن كان خطأً؟ وأيضًا في حال لحنت في قراءة الفاتحة ثم تدراكت ذلك الخطأ بعد التكبير وقبل الركوع وأصلحته، فهل في هذا شيء؟ وهل يشرع بسببه سجود السهو؟ وشكر الله لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصدت بقولك: لكنني لم أسجد بشكلٍ صحيح حيث كان جبيني مرتفعٌا قليلًا عن الأرض ـ أنك قد وضعت جبهتك على الأرض من غير تثاقل عليها، بل كان مجرد مس الأرض بالجبهة، فهذا السجود مجزئ عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم: لا بد من التثاقل على الأرض، كما سبق في الفتوى رقم: 126299.
وفي حال كان سجودك هذا غير مجزئ فقد قمتِ بإعادته في موضعه، أو كان مجزئا فأنت معذور فيما زدته بجهلك، وبالتالي فسجودك للسهو صحيح على كل حال.
وبخصوص ما حصل من لحن في الفاتحة وأصلحتّه فصلاتك صحيحة، ويشرع لك سجود السهو إذا كان اللحن فيه تغيير للمعنى، فإن كان اللحن لا يغير المعنى فلا يشرع له سجود السهو، لأن عمده لا يبطل الصلاة، هذا مذهب الشافعية، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وإن لحن فيها فغير المعنى كضم تاء أنعمت، أو كسرها وأمكنه التعلم ولم يتعلم، فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته، قال في الكفاية: ويسجد للسهو، وإن لم يغير المعنى كفتح دال نعبد لم يضر، لكنه إن تعمده حرم، وإلا كره، ذكره في المجموع. انتهى.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج الشافعي: قوله: سجد للسهو أي في تخفيف إياك، ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف ـ إياك نعبد ـ {الفاتحة: 5} لا ضمها، لأن الكسر يغير المعنى، ومتى بطل المعنى أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلا مع التعمد، وهذا السجود للخلل الحاصل بما فعله، وليس إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب. انتهى.
والله أعلم.