عنوان الفتوى : فرضية التشهد الأخير والقعود له
أنا من أهل السنة والجماعة والحمد لله، في بعض الأوقات أجد الإمام قد دخل في الصلاة وهو في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة لي الأولى، أقوم بالتشهد مع الإمام في ركعته الرابعة، وبعد أن يسلم الإمام أقوم وأصلي الركعة الرابعة، وأتشهد وأسلم التسليمتين عن اليمين والشمال، وفي نفس الوقت يدخل معي أحد الإخوة من الإباضية في الصلاة في نفس الوقت الذي دخلت فيه، إلا أنه بعد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي الركعة الأولى، حيث إنه لا يجلس للتشهد الأخير مثل ما فعلته أنا، بل يقوم ويقرأ الفاتحة ويجلس ويسلم تسليمة واحدة مباشرة دون تشهد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد.. فقوله: قبل أن يفرض علينا التشهد: دلَّ على أنه فرض. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الجلوس بقدر التشهد هو الواجب لا التشهد، والمشهور عن مالك أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط، وعليه فلو رفع المصلي رأسه من السجود واعتدل جالسًا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آتيًا بالفرض والسنة. واستدلوا في عدم ركنية التشهد الأخير بحديث المسيء في صلاته، وليس فيه التشهد، وأجاب الشافعية عن هذا الاستدلال بقولهم: إنما لم يذكره له لأنه كان معلومًا عنده، ولهذا لم يذكر له النية وهي مجمع عليها. والذي نرجحه هو قول الشافعية والحنابلة القائلين بفرضية التشهد الأخير والقعود له، لمجيء النص بفرضيته في قول ابن مسعود رضي الله عنه: قبل أن يفرض علينا التشهد. ولصحة جوابهم على حديث المسيء في صلاته، وعليه فمن تركه عمدًا أو سهوًا ولم يتداركه بطلت صلاته. والله أعلم.