عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح على الفتاة الصغيرة التي لم تتم عمرتها
على مذهب الإمام أبي حنيفة، وما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أن الفتاة أو الصبي دون البلوغ إذا لم يتم المناسك يمكن أن يتحلل، ولا شيء عليه.
فهل إذا لم تقصر الفتاة مثلا بعد العمرة، ولم تقم الفتاة الصغيرة دون البلوغ بعمرة أخرى حتى كبرت وتزوجت.
فهل عليها إعادة عقد النكاح على هذا المذهب؟ وهل إعادة عقد النكاح في هذه الحالة، وعلى رأي من يرى أن الطفل لا شيء عليه. تعتبر طلاقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى: 132008 بيان حكم الصبي إذا لم يتم نسكه، وقد أوضحنا فيها ما أشرت إليه من مذهب أبي حنيفة واختيار الشيخ ابن عثيمين من أنه لا شيء عليه.
ومن هذا، نعلم أن هذه الفتاة لا تعتبر باقية على إحرامها، فعقد النكاح عليها لا حرج فيه، وهو نكاح صحيح، فلا يلزم تجديد النكاح. هذا مع العلم بأن مذهب الإمام أبي حنيفة صحة نكاح المحرم على كل حال.
والله أعلم.