عنوان الفتوى : مِنْ صور عدم جواز متابعة المأموم الإمام فيما يعود على صلاته بالإبطال
شخص صلى مع جماعة معتقدا المغرب فقام مع الإمام إلى الرابعة وسلم مع الإمام معتقدا أن الإمام قد أخطأ في إحدى الركعات ثم تبين أنهم يصلون العشاء جمعا وعند
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمأموم متابعة الإمام فيما يعود على صلاته بالإبطال، ولذلك صور:
منها: حالتك، حيث كان الإمام في ركعة معتبرة في حقه وهي رابعة العشاء، وهي في حقك ركعة زائدة على ركعات المغرب، فمتابعتك له في هذه الصورة مبطلة لصلاتك، وإن كنت تظن أنه يصلي المغرب، وأن الركعة التي قام إليها إنما هي بدل عن ركعة حدث فيها ترك ركن، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": وإن قام الإمام إلى خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه ترك ركنا من ركعة وإن كان مسبوقا.
ولذا، فالواجب عليك إعادة الصلاة، ونشير إلى صورة أخرى لم ترد في سؤالك ولكننا نذكرها للفائدة، وهي: إذا كان الإمام قد قام إلى ركعة زائدة كخامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، فليس للمسبوق متابعة الإمام، وإن كانت هذه الركعة هي من تمام صلاة المأموم، لأنه تابع الإمام وهو –أي الإمام- في غير صلاة.
والله أعلم.