عنوان الفتوى : هل يجوز للعامل أخذ فرق العمولة بدون علم صاحب المحل؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص يعمل في محل موبايلات ومستلزماتها، يتعامل مع شركة من الشركات، ويقوم بتحويل مبالغ الشراء إلى هذه الشركة كل أسبوع تقريبًا، ويدفع لذلك عمولة عن الحوالة الواحدة 35 دولار؛ عرض عليه صديق صاحب مكتب حولات أن يحول الأموال عن طريقه، ويخفض له سعر العمولة من 35 دولار إلى 20 دولار، ويأخذ هذا الشخص فرق العمولة.
فهل يجوز له أخذ فرق العمولة، بدون استئذان، أو إعلام صاحب المحل الذي يعمل فيه هذا الشخص؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا الشخص أخذ هذا الفرق دون استئذان أو إعلام صاحب المحل الذي يعمل فيه، فإنه مؤتمن في عمله، ويعتبر وكيلا عن صاحب المحل في إجراء هذه المعاملة، فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفعه بالفعل.
وراجع للفائدة الفتاوى: 97649، 232558، 227524.
والله أعلم.