عنوان الفتوى : حكم الفتح على الإمام بدون نية الفتح
وجدت على موقع شرعي هذا الكلام: ''ويجب أن تكون نيَّة مَن يفتح على الإمام تذكيرَه إذا نسي، أو تصحيحَ ما أخطأ فيه، وأما إن نوى القراءة، فإن صلاته تبطل.'' فهل هذا صحيح يعني -فرضًا- إذا فتحت أنا على الإمام، ونيتي مجرد القراءة، لا الفتح على الإمام. فهل صلاتي تبطل؟ أم هذه مسألة فيها خلاف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية إلى ما ذكر هنا من وجوب نية الفتح لا القراءة؛ لأن القراءة على المأموم عندهم محظورة.
جاء في حاشية ابن عابدين على الدر المختار: (قَوْلُهُ وَيَنْوِي الْفَتْحَ لَا الْقِرَاءَةَ) هُوَ الصَّحِيحُ. لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمُقْتَدِي مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَالْفَتْحُ عَلَى إمَامِهِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ.. انتهى
وأما الشافعية؛ فأوجبوا نية القراءة، وتبطل الصلاة عندهم بدونها.
قال الخطيب الشربيني: وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ بِالْقُرْآنِ، وَالْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ التَّسْمِيعِ، فَإِنَّهُ إنْ قَصَدَ الرَّدَّ مَعَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ الْقِرَاءَةَ فَقَطْ، أَوْ قَصَدَ التَّكْبِيرَ أَوْ التَّسْمِيعَ فَقَطْ مَعَ الْإِعْلَامِ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِلَّا بَطَلَتْ. انتهى
وأما فقهاء الحنابلة؛ فرخصوا في الفتح على الإمام دون تعرض لما ينويه من يفتح على الإمام، وإطلاقهم يقتضي صحة صلاة من نوى أيًّا من ذلك. وهو الصحيح -إن شاء الله-.
والله أعلم.