عنوان الفتوى : حكم القراءة من المصحف والجوال في الفريضة والنافلة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز قراءة السورة بعد الفاتحة في السنن المؤكدة باستعمال المصحف، أو الهاتف الجوال، كركعتي الفجر مثلا، وتحية المسجد؟
فعادتي أني أستغل تحية المسجد والفجر لأقرأ فيهما نصف حزب من القرآن. فهل ما أفعله صحيح؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة جوزا القراءة من المصحف والجوال في الفريضة والنافلة، والأولى عدم ذلك، كما في الفتوى: 76748 والفتوى المحال عليها فيها.
والسنة في قراءة راتبة الفجر عدم الإطالة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر في هذا الفتوى: 325552، والفتوى: 51399، والفتوى: 239242.
والله أعلم.