عنوان الفتوى : حكم قطع النفقة عن الزوجة والأولاد بسبب النشوز
بعد أن طلقت زوجتي بسبب نشوزها، وامتناعها عن المعاشرة، والمعاملة بالمعروف، والاهتمام. تدخلت بعض الأطراف لكي نرجع لبعضنا، وذلك بعد مضي أكثر من عشرة شهور، ولكنها اشترطت أن أكتب لها شقة، أو أضع لها مئة ألف جنيه في حسابها البنكي؛ فوافقت بعد إلحاح منها على المبلغ المالي. وتنازلت من أجل الأولاد، على أن أكتب ورقة بهذا المبلغ. وتم الزواج فعلا بنفس القسيمة، والمؤخر القديم أمام المأذون. ولكنها رجعت تقول: اكتب لي وصل أمانة بدل الورقة، فلما رفضت حاولت أن تطردني من البيت وسبت أبي وأمي؛ فضربتها بيدي ضربا مبرحا. وخرجت من البيت.
وبالرغم من أني نفذت لوالدها طلبه، وكتبت قائمة جديدة بمبلغ كبير، إلا أنها رفضتها وأصرت على طلبها الأول، وقالت إني لا أدخل البيت.
وإذا أردت رؤية الأولاد أذهب إلى والدها. ولا تريد الطلاق. فرفضت، وقطعت النفقة عنها وعن الأولاد حتى ترجع لعقلها. وهي الآن تمنعني من الاتصال بالأولاد، أو رؤيتهم.
وسؤالي:
1. هل أنا آثم بقطع النفقة في هذه الحالة وهي زوجتي، وتمنعني من أولادي؟
2. هل زواجنا يجوز بعدم كتابة قسيمة جديدة، وخصوصا بعد انقطاع فترة العدة؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك طلقت زوجتك، وبعد انقضاء عدة طلاقها، اتفقتما على الرجوع بشرط أن تعطيها مائة ألف جنيه. وتمّ عقد الزواج الجديد مستوفيا شروط وأركان الزواج، لكن لم تثبت في قسيمة الزواج الجديدة مبلغ المائة ألف، فطلبت منك كتابة إيصال أمانة بالمبلغ، ولكنك لم ترض بكتابة إيصال الأمانة، فحصل شجار بينكما، ومنعتك من دخول بيتك ورؤية أولادك فيه، فقطعت عنها وعن الأولاد النفقة.
وأنت تسأل عن حكم قطعك النفقة، وعن حكم الزواج الجديد الذي تمّ من غير إثبات مبلغ المائة ألف في القسيمة.
فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فالجواب: أنّ الزواج صحيح ما دام استوفى شروطه وأركانه، ولا يبطل الزواج بعدم كتابة المبلغ المذكور في القسيمة، لكن من حقّ الزوجة طلب وثيقة بمهرها.
وإذا كنت قطعت النفقة عن الزوجة بسبب نشوزها ولم تكن حاملا؛ فهذا جائز.
وأمّا نفقة أولادك المحتاجين للنفقة؛ فهي واجبة عليك، ولا تسقط بنشوز أمّهم، وراجع الفتوى: 219025
واعلم أنّ ضرب الزوجة ضربا مبرحا؛ غير جائز ولو كانت ناشزا، وقد بينا كلام أهل العلم في ما تصير به الزوجة ناشزا، في الفتوى: 452320
وبينا الوسائل المشروعة للتعامل مع الناشز، في الفتاوى: 1103، 2500، 119105
وإن كان مقصودك بالسؤال غير ما فهمناه؛ فنرجو بيان المقصود.
والله أعلم.