عنوان الفتوى : خروج المرأة التي ترى فرضية النقاب مع من لا ترى وجوبه
ما حكم الخروج مع أخواتي وصديقاتي اللاتي لا يلبسن النقاب؟ علمًا أنهنّ يتبعن القول: إن النقاب ليس فرضًا، ويلتزمن بالحجاب الكامل الساتر (دون تغطية الوجه والكفين)، وأنا أتبع القول الذي يوجب النقاب، وتغطية الكفين، فهل عليّ إثم في الخروج معهنّ؛ لما قد يدخل من ذلك في الخروج مع النساء المتبرجات؟ وهل آثم إذا خرجت مع أختي للتمشي في الحديقة، ونحو ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن هؤلاء الأخوات يرتدين الحجاب الذي هو غطاء الرأس، وباقي الجسد -غير الوجه والكفين-؛ فهنّ على خير عظيم، فجزاهنّ الله خيرًا.
ومسألة تغطية الوجه والكفين من مسائل الخلاف والاجتهاد، وقد رجحنا في الفتوى: 4470 القول بوجوب تغطيتهما، ولكن مع ذلك نرى أن الأمر في هذا واسع، فمن لم تقم بتغطية وجهها وكفيها تقليدًا لمن يذهب إلى عدم الوجوب؛ فإنها لم تفعل ما ينكر عليها، ولا حرج في صحبتها، والخروج معها.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: 149809، 199639.
والله أعلم.