عنوان الفتوى : مساعدة الأهل لابنتهم المتزوجة بالمال بين الجواز والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم الشرع في الزوجة التي اتصلت بالشرطة في بلد أجنبي، واتهمت زوجها زورا وبهتانا بضربها، والاعتداء عليها، ثم بعد عودتي وجدتُها أخذتْ أغراضها، وأولادي الاثنين، وتركت بيتي إلي بيت خالتها، وهي تُلبِّس الأمر على أهلها أني أتطاول عليها بالضرب والسباب، وأني أتطاول أيضا على والدها بالسباب. ويشهد الله -وأنا صائم- أن هذا لم يصدر مني.
والآن هي وأهلها يطلبون الطلاق، ويشترطون أن أطلقها بدون أي صلح، أو تفاهم، أو شروط. وأنا أرفض أن أطلق، وقد وسطت عددا من الأشخاص الصالحين لمحاولة التدخل لحل هذه المشكلة، وكنت قد بينت لهم أني قد أكون قصرت معها في بعض النقاط العاطفية من تقدير تعبها في أعمال المنزل، وغير ذلك، ويشهد الله أني لم أقصر في أي من الحقوق أو الواجبات. لكن العناد منها، ومن والدها شديد، وحتى قاموا بالتهديد
أني إذا لم أطلق سيصعدون الأمر بالافتراء عليَّ بأمور أخرى أمام الشرطة.
أيضا ما حكم الشرع في من يساعد زوجتي ماديا، وهذا شيء يجعلها مطمئنة بأنها ليست بحاجة لي، وتستمر في عنادها؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها لغير مسوغ؛ نشوز، وهو محرم، ولبعض التفاصيل تراجع الفتوى: 51381.

لكن في هذه المسألة ومثيلاتها مما تدعي فيه الزوجة مسوغا، ويدعي الزوج أن لا مسوغ؛ لا تنفع الفتوى، ولا تحل المشكلة. إذ المسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين أو غيرهما؛ مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.

وأمّا قيام والد المرأة أو غيره من أقاربها بإعانتها بالمال؛ فهو جائز، بل قد يكون واجبا، أو مستحبا حسب الأحوال؛ إلا إذا كانت الإعانة بالمال بغرض إفساد المرأة على زوجها؛ فهذا محرم. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا.

قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد (زوجة امرئ) أي رجل كان. انتهى.

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِن الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. انتهى

والله أعلم.